وَلَوْ أَنَّ حَرْبِيًّا مُسْتَأْمَنًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ حَالَ الْحَوْلُ عَلَى مَالِهِ أَوْ حَوْلَانِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَمَرَّ بِعَاشِرِ الْمُسْلِمِينَ وَمَعَهُ مَالٌ فَكَتَمَهُ ذَلِكَ ثُمَّ إنَّ الْعَاشِرَ ظَفِرَ بِهِ وَأَخْرَجَهُ فَإِنَّهُ يَعْشِرُهُ لِمَا مَضَى، فَإِنْ لَمْ يَظْفَرْ بِهِ الْعَاشِرُ حَتَّى دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَأَخْبَرَهُ وَمَعَهُ مَالُهُ ذَلِكَ بَطَلَ كُلُّ عُشْرٍ كَانَ وَجَبَ عَلَيْهِ لِمَا مَضَى مِنْ السِّنِينَ، وَعَشَرَهُ لِخُرُوجِهِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ، هَذِهِ الْمَرَّةَ، وَأَبْطَلَ عَنْهُ مَا مَضَى. لِأَنَّهُ حِينَ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ بَطَلَتْ عَنْهُ أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ، وَحَقُّ الْأَخْذِ لِلْإِمَامِ بِالْحُكْمِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ حُكْمٌ لَمْ يَكُنْ لِلْإِمَامِ حَقُّ الْأَخْذِ.

4266 - وَلَوْ كَانَ وَجَبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَدْخُلْ دَارَ الْحَرْبِ الَّتِي هُوَ مِنْ أَهْلِهَا، وَلَكِنَّهُ دَخَلَ دَارَ حَرْبٍ أُخْرَى مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ لِيَتَّجِرَ فِيهَا، فَإِنْ كَانَ اسْتَأْمَنَ الْمُسْلِمِينَ حِينَ دَخَلَ أَرْضَ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُمْ دُخُولَ تِلْكَ الْأَرْضِ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ مَا كَانَ وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ الْعُشُورِ؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ دَارًا لَا يَجْرِي فِيهَا حُكْمُ الْمُسْلِمِينَ، فَصَارَ كَمَا لَوْ دَخَلَ دَارَ نَفْسِهِ ثُمَّ خَرَجَ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ بَطَلَ عَنْهُ مَا وَجَبَ مِنْ الْعُشُورِ، فَكَذَلِكَ هَا هُنَا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015