لِمَا أَنَّهُ لَمَّا عَادَ إلَى دَارِهِ فَقَدْ خَرَجَ عَنْ حُكْمِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانَ هُوَ آمِنًا فِي تِلْكَ الدَّارِ، فَأَبْطَلَ اعْتِبَارَ مَا أَخَذَ مِنْهُ، فَكَذَلِكَ هَا هُنَا.
4270 - وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ وَادَعُوا الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنْ يُؤَدُّوا إلَى الْمُسْلِمِينَ كُلَّ سَنَةٍ خَرَاجًا مَعْلُومًا عَلَى أَلَّا يُجْرِيَ الْمُسْلِمُونَ أَحْكَامَهُمْ، وَلَا يَكُونُوا ذِمَّةً لَهُمْ، ثُمَّ إنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ خَرَجَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ بِأَمْوَالٍ كَثِيرَةٍ عَلَى تِلْكَ الْمُوَادَعَةِ فَهُوَ آمِنٌ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ عُشْرُ مَا مَرَّ بِهِ كَامِلًا. لِأَنَّهُ حَرْبِيٌّ عَلَى حَالِهِ، إلَّا أَنَّهُ آمِنٌ، وَلَمْ يَصِرْ ذِمِّيًّا؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْمُسْلِمِينَ غَيْرُ جَارٍ عَلَيْهِمْ، فَصَارَ كَمَا لَوْ خَرَجَ مِنْ غَيْرِ دَارِ الْمُوَادَعَةِ بِأَمَانٍ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ.
4271 - وَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ عُشُورٌ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ دَخَلَ دَارَ الْمُوَادَعَةِ ثُمَّ خَرَجَ فَإِنَّهُ لَا يَعْشِرُهُ الْعَاشِرُ لِمَا مَضَى. لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ وَالدَّارَ الَّتِي لَا مُوَادَعَةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ سَوَاءٌ، وَدُخُولُ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ دَارَ الْمُوَادَعَةِ بِمَنْزِلَةِ دُخُولِهِمَا دَارَ الْحَرْبِ لَيْسَ بَيْنَ أَهْلِهَا وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مُوَادَعَةٌ سَوَاءٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تَصِرْ دَارُ الْإِسْلَامِ بِتِلْكَ الْمُوَادَعَةِ؛ لِعَدَمِ جَرَيَانِ حُكْمِ الْإِسْلَامِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.