فَإِنْ قَالُوا لِلْمُسْلِمِينَ إنَّا نَأْخُذُ الْعَهْدَ لِأَنْفُسِنَا دُونَ نِسَائِنَا، كَانَ نِسَاؤُهُمْ فَيْئًا إلَّا مَنْ دَخَلَ مِنْهُنَّ فِي الْعَهْدِ؛ لِأَنَّ الدَّلِيلَ إنَّمَا يُعْتَبَرُ إذَا لَمْ يُوجَدُ التَّصْرِيحُ بِخِلَافِهِ، فَلِهَذَا يُسْتَرَقُّ النِّسَاءُ.
وَأَمَّا الصِّغَارُ مِنْ الْأَوْلَادِ فَهُمْ تَبَعٌ لِلْآبَاءِ الَّذِينَ أَخَذُوا الْعَهْدَ، وَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ.
3903 - وَلَوْ دَخَلَ حَرْبِيٌّ دَارَنَا بِأَمَانٍ، ثُمَّ غَلَبَ أَهْلُ الشِّرْكِ عَلَى تِلْكَ الدَّارِ حَتَّى صَارَتْ دَارَ حَرْبٍ، ثُمَّ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ، فَوَجَدُوا ذَلِكَ فِيهِمْ، فَإِنْ كَانَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى هَذِهِ الدَّارِ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ الَّتِي كَانَ الْمُسْتَأْمَنُ مِنْهَا فَهُوَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّ الْأَمَانَ قَدْ اُنْتُقِضَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، حِينَ حَصَلَ هُوَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَأَهْلُهَا يُوَافِقُونَ.
(أَلَا تَرَى) أَنَّهُ لَوْ كَانَ رَجَعَ إلَى دَارِهِ لَكَانَ يَنْتَهِي بِهِ الْأَمَانُ، وَقَدْ صَارَ هَذَا الْمَوْضِعُ فِي حُكْمِ دَارِهِ حِينَ غَلَبَ عَلَيْهِ أَهْلُ الشِّرْكِ
3904 - وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ دَارِنَا بِأَنْ كَانَ الْمُسْتَأْمَنُ مِنْ أَهْلِ الرُّومِ، وَاَلَّذِينَ ظَهَرُوا عَلَى هَذِهِ الدَّارِ قَوْمٌ مِنْ التُّرْكِ، فَإِنْ كَانُوا أَسَرُوهُ وَمَنَعُوهُ مِنْ الْخُرُوجِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَالِهِ، حَتَّى إذَا ظَفَرَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ كَانَ حُرًّا؛ لِأَنَّهُ مَا وَصَلَ إلَى مَأْمَنِهِ، وَإِنَّمَا يَنْتَهِي الْأَمَانُ بِهَذَا، وَلِأَنَّهُ أَسِيرٌ فِيهِمْ، فَكَأَنَّهُمْ أَسَرُوهُ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ وَأَحْرَزُوهُ بِدَارِهِمْ