3905 - فَإِنْ كَانَ الَّذِينَ غَلَبُوا لَمْ يَمْنَعُوهُ مِنْ الْخُرُوجِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، فَأَقَامَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ اخْتِيَارًا، فَهَذَا نَقْضٌ مِنْهُ لِلْعَهْدِ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِالْمُقَامِ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَالرَّاضِي بِالْمُقَامِ فِي دَارِ الْحَرْبِ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ لَا يَكُونُ فِي أَمَانٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، إذَا كَانُوا أَمَّنُوهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ.
(أَلَا تَرَى) أَنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَ فِيهِمْ وَاشْتَرَى الْمَسْكَنَ ثُمَّ وَقَعَ الظُّهُورُ عَلَيْهِ كَانَ فَيْئًا، كَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الدَّارِ.
3906 - وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ مُسْتَأْمَنًا مِنْ الرُّومِ فِي دَارِنَا بَدَا لَهُ فَخَرَجَ إلَى التُّرْكِ بِأَمَانٍ أَوْ بِغَيْرِ أَمَانٍ، كَانَ مُبْطِلًا لِلْأَمَانِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَلِكَ مَا سَبَقَ إلَّا أَنَّ فِي هَذَا الْفَصْلِ إنْ أَسَرُوهُ أَوْ لَمْ يَأْسِرُوهُ فَالْجَوَابُ سَوَاءٌ؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ إلَيْهِمْ بِاخْتِيَارِهِ.
3907 - وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الرُّومِ سَأَلَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَدْخُلَ إلَيْهِمْ بِأَمَانٍ فَيَتَّجِرَ، ثُمَّ يَخْرُجَ إلَى التُّرْكِ، فَيَأْتِيَ بِالْأَمْتِعَةِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَيَتَّجِرُ فِيهَا، فَأَعْطَوْهُ الْأَمَانَ عَلَى ذَلِكَ، فَهُوَ آمِنٌ مَا لَمْ يَدْخُلْ بِلَادَ التُّرْكِ، فَإِذَا دَخَلَهَا فَلَا أَمَانَ لَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، مَا لَمْ يَرْجِعْ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ إنَّمَا أَعْطَوْهُ الْأَمَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَا فِي دَارِ التُّرْكِ، إلَّا أَنْ يَكُونُوا قَالُوا لَهُ: أَنْتَ آمِنٌ إذَا دَخَلْت دَارَ الْإِسْلَامِ إلَى أَنْ تَعُودَ إلَيْهَا وَتَرْجِعَ إلَى دَارِك، فَحِينَئِذٍ هَذَا تَصْرِيحٌ بِإِعْطَاءِ الْأَمَانِ لَهُ فِي دَارِ التُّرْكِ