3897 - وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا أَصْلَ الذِّمَّةِ لِلَّذِينَ قَالُوا هَذِهِ الْمَقَالَةَ كَانُوا فَيْئًا، إلَّا أَنْ يُقِيمُوا بَيِّنَةً عَلَى أَصْلِ الذِّمَّةِ لَهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ وُجِدُوا فِي دَارِ الْحَرْبِ.
3898 - وَإِنْ رَآهُمْ الْمُسْلِمُونَ فِي صَفِّ الْمُشْرِكِينَ، وَمَعَهُمْ السُّيُوفُ قَدْ شَهَرُوهَا، إلَّا أَنَّهُمْ لَمْ يُقَاتِلُوا أَحَدًا، فَقَالُوا: أَكْرَهُونَا عَلَى ذَلِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ؛ لِأَنَّ مَا ظَهَرَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ لَا يَكُونُ نَقْضًا لِلْعَهْدِ، فَإِنَّ مِثْلَهُ لَوْ ظَهَرَ مِنْ الْمُسْلِمِ لَا يَكُونُ نَقْضًا لِإِيمَانِهِ، فَكَذَلِكَ إذَا ظَهَرَ مِنْ الْمُعَاهِدِ.
3899 - وَإِنْ قَالَ قَدْ كُنْتُ نَقَضْتُ الْعَهْدَ مَعَهُمْ، وَلَكِنْ كُنْتُ رَجَعْتُ عَنْ ذَلِكَ، لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إلَّا بِحُجَّةٍ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِزَوَالِ مَا عُرِفَ مِنْ أَصْلِ الذِّمَّةِ لَهُ، ثُمَّ ادَّعَى أَمْرًا حَادِثًا لَا يُعْرَفُ سَبَبُهُ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَّا بِحُجَّةٍ.
3900 - وَلَوْ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ رَأَوْا رَجُلًا مِنْ النَّصَارَى فِي دَارِ الْإِسْلَامِ يَتَّجِرُ وَلَا يَعْرِفُونَ، ثُمَّ فَتَحُوا مَدِينَةً مِنْ دَارِ الْحَرْبِ فَوَجَدُوهُ فِيهَا، فَقَالَ أَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، أُسِرَ فِي أَهْلِ الْحَرْبِ، أَوْ كُنْتُ تَاجِرًا فِيهِمْ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُمْ عَرَفُوهُ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ