نَقَضَ، فَإِنْ كَانَ أَصْلُ الْعَهْدِ مَعْلُومًا لَهُمْ قَبْلَ النَّقْضِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ؛ لِأَنَّ مَا عُرِفَ ثُبُوتُهُ فَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ حَتَّى يُعْلَمَ مَا يُزِيلُهُ.
3894 - فَإِنْ شَهِدَ قَوْمٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، بِأَنَّهُمْ قَاتَلُوا الْمُسْلِمِينَ، فَقَدْ ثَبَتَ بِالْحُجَّةِ سَبَبُ نَقْضِهِمْ الْعَهْدَ، فَإِنْ قَالُوا: أَكْرَهُونَا عَلَى ذَلِكَ لَمْ يُقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ يَدَّعُونَ مَعْنًى خَفِيًّا لِيُغَيِّرُوا بِهِ حُكْمَ مَا ظَهَرَ بِحُجَّةٍ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ فِي ذَلِكَ إلَّا أَنْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ بَيِّنَةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ.
3895 - فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ قَالُوا: لَنَقْتُلَنَّكُمْ أَوْ لَتُقَاتِلُونَ مَعَنَا كَانُوا أَحْرَارًا لَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ بِالْمُعَايَنَةِ، فَيَخْرُجُ قِتَالُهُمْ بِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ دَلِيلَ الرِّضَاءِ بِنَقْضِ الْعَهْدِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَحِلُّ لَهُمْ مَا صَنَعُوا بِإِكْرَاهٍ.
3896 - وَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ كَانُوا قَالُوا: هَذَا لَهُمْ فِي دَارِهِمْ لَا فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَقْدِرُونَ فِي دَارِ الْحَرْبِ عَلَى أَنْ يَنْصَرِفُوا عَنْهُمْ إلَى الْمُسْلِمِينَ، فَالْإِكْرَاهُ لَا يَثْبُتُ بِمِثْلِ هَذِهِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّهُمْ شَهِدُوا بِذَهَابِ الْإِكْرَاهِ عَنْهُمْ