لِأَنَّ إصْرَارَهُ عَلَى الرِّدَّةِ بَعْدَ إسْلَامِهَا كَإِنْشَاءِ الرِّدَّةِ مِنْهُ.
3839 - قَالَ: وَإِنْ ارْتَدَّا مَعًا وَلَحِقَا بِابْنٍ صَغِيرٍ لَهُمَا فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ حَامِلًا فَوَضَعَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَمِيرَاثُهُمَا لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ وَرَثَتِهِمَا، وَلَا يَرِثُ هَذَانِ الصَّغِيرَانِ مِنْهُمَا شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ حُكِمَ لَهُمَا بِالرِّدَّةِ تَبَعًا لِلْأَبَوَيْنِ حِينَ كَانَا مَعَهُمَا فِي دَارِ الْحَرْبِ.
(أَلَا تَرَى) أَنَّهُمَا يُسْبَيَانِ وَيَكُونَانِ فَيْئًا، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْمُرْتَدَّ لَا يَرِثُ أَحَدًا.
3883 - وَاسْتُدِلَّ عَلَى جَوَازِ سَبْيِهِمَا بِمَا رُوِيَ أَنَّ بَنِي نَاجِيَةَ لَمَّا ارْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلَامِ سَبَى عَلِيُّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، ذُرِّيَّتَهُمْ، ثُمَّ بَاعَهُمْ مِنْ مَصْقَلَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ.
قَالَ: وَلَوْ اكْتَسَبَا فِي دَارِ الْحَرْبِ مَالًا ثُمَّ مَاتَا وَأَسْلَمَ أَهْلُ الدَّارِ فَمِيرَاثُهُمَا لِهَذَيْنِ الْوَالِدَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا صَارَا حَرْبِيَّيْنِ حُكْمًا، وَالْحَرْبِيُّ يَرِثُ الْحَرْبِيَّ.
3840 - وَلَوْ لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِمَا حَتَّى أَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ، وَرَجَعَتْ بِوَلَدِهَا الصَّغِيرِ، إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، أَوْ كَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، ثُمَّ رُفِعَ الْأَمْرُ إلَى الْقَاضِي، فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَجْعَلُ مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يَجْعَلُ لِامْرَأَتِهِ وَلَا لِهَذَيْنِ الْوَلَدَيْنِ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا.