بِعِتْقِهِ كَانَ عِنْدَ أَدَاءِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي التَّوْرِيثِ إلَى وَقْتِ تَمَامِ السَّبَبِ لَا إلَى وَقْتِ الْقَضَاءِ، فَكَذَلِكَ فِي حَقِّ الْمُرْتَدِّ.
3837 - وَإِنْ لَمْ يَلْتَحِقْ الْمُرْتَدُّ بِدَارِ الْحَرْبِ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّةُ امْرَأَتِهِ بِثَلَاثِ حِيَضٍ، ثُمَّ لَحِقَ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ قُتِلَ، فَلَا مِيرَاثَ لَهَا؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ وَقْتُ لَحَاقِهِ وَلَا سَبَبَ بَيْنَهُمَا عِنْدَ ذَلِكَ، بِخِلَافِ الْأَوَّلِ، فَقَدْ كَانَتْ هُنَاكَ فِي عِدَّتِهِ حِينَ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ.
وَهُوَ بِالرِّدَّةِ صَارَ فِي حُكْمِ الْفَارِّ؛ لِأَنَّهُ تَمَّ مِنْهُ اكْتِسَابُ سَبَبِ الْفُرْقَةِ، وَهُوَ مُشْرِفٌ عَلَى الْهَلَاكِ، وَالْعِدَّةُ فِي حَقِّ امْرَأَةِ الْفَارِّ قَائِمَةٌ مَقَامَ أَصْلِ النِّكَاحِ فِي حُكْمِ التَّوْرِيثِ.
3838 - قَالَ: وَإِنْ ارْتَدَّا مَعًا، ثُمَّ أَسْلَمَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِكَ، بَانَتْ الْمَرْأَةُ مِنْهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا يَتَوَارَثَانِ؛ لِأَنَّهُ يُحَالُ بِالْفُرْقَةِ عَلَى إصْرَارِهَا عَلَى الْكُفْرِ بَعْدَ إسْلَامِ الزَّوْجِ، وَهِيَ لَيْسَتْ بِمُشْرِفَةٍ عَلَى الْهَلَاكِ حَتَّى يَرِثَ الزَّوْجُ مِنْهَا بِسَبَبِ الْقَرَابَةِ، وَهِيَ لَا تَرِثُهُ إنْ مَاتَ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ كَانَتْ مِنْ قِبَلِهَا.
وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ هِيَ الَّتِي أَسْلَمَتْ فَالْفُرْقَةُ تَكُونُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ أَيْضًا. إلَّا فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.
وَهِيَ تَرِثُهُ إذَا مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.