لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ وَقْتُ لَحَاقِهِ، وَالْمَرْأَةُ كَانَتْ مُرْتَدَّةً عِنْدَ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ مَا فِي بَطْنِهَا فَإِنَّهُ تَبَعٌ لَهَا، وَالصَّغِيرُ الَّذِي لَحِقَا بِهِ دَارَ الْحَرْبِ كَانَ فِي حُكْمِ الْمُرْتَدِّ أَيْضًا، فَلِهَذَا لَا يَرِثُونَهُ شَيْئًا مِمَّا اكْتَسَبَهُ فِي حَالَةِ الْإِسْلَامِ.

3841 - وَلَوْ لَحِقَ الْمُرْتَدُّ بِدَارِ الْحَرْبِ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى فِي دَارِنَا مُسْلِمَةٌ، فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ مُنْذُ ارْتَدَّ الْأَبُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ، فَكَانَ مِنْ جُمْلَةِ وَرَثَتِهِ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ قَدْ انْقَطَعَ بَيْنَهُمَا بِالرِّدَّةِ فَهُوَ كَمَا لَوْ انْقَطَعَ بِالطَّلَاقِ الْبَائِنِ، وَفِي مِثْلِهِ إنَّمَا يَسْتَنِدُ الْعُلُوقُ إلَى أَبْعَدِ أَوْقَاتِ الْإِمْكَانِ، فَلِهَذَا يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ، فَيَكُونُ مِنْ جُمْلَةِ الْوَرَثَةِ أَيْضًا.

3842 - وَإِنْ كَانَتْ ارْتَدَّتْ بَعْدَ رِدَّةِ الزَّوْجِ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، فَإِنَّ نَسَبَ الْوَلَدِ يَثْبُتُ إذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ، وَيَرِثُهُ هَذَا الْوَلَدُ دُونَ الْمَرْأَةِ.

لِأَنَّهَا ارْتَدَّتْ قَبْلَ لَحَاقِهِ، وَقَدْ وُجِدَ اللَّحَاقُ مِنْهُ وَهِيَ مُرْتَدَّةٌ، فَلَا تَرِثُهُ شَيْئًا.

وَأَمَّا الْوَلَدُ فَهُوَ مَحْكُومٌ لَهُ بِالْإِسْلَامِ تَبَعًا لِلدَّارِ بَعْدَ ارْتِدَادِ الْأَبَوَيْنِ؛ فَلِهَذَا كَانَ هُوَ مِنْ وَرَثَتِهِ.

3843 - وَإِنْ كَانَتْ إنَّمَا ارْتَدَّتْ بَعْدَ مَا لَحِقَ الزَّوْجُ بِدَارِ الْحَرْبِ فَهِيَ مِنْ وَرَثَتِهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ رِدَّتَهَا بَعْدَ لَحَاقِ الزَّوْجِ بِمَنْزِلَةِ مَوْتِهَا، وَذَلِكَ لَا يُسْقِطُ مِيرَاثَهَا عَنْهُ.

3844 - قَالَ: وَلَوْ أَنَّ مُسْلِمًا تَحْتَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ ارْتَدَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015