لِأَنَّهَا لَوْ صَارَتْ ذِمِّيَّةً لَمْ تَقَعْ الْفُرْقَةُ بِإِبَاءِ الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي كَمَا لَوْ كَانَا ذِمِّيَّيْنِ فِي الِابْتِدَاءِ.
3744 - وَعَلَى هَذَا لَوْ تَزَوَّجَ مُسْتَأْمَنٌ مُسْتَأْمَنَةً فِي دَارِنَا ثُمَّ صَارَ الرَّجُلُ ذِمِّيًّا كَانَتْ ذِمِّيَّةً مِثْلَهُ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ الَّذِي بَاشَرَاهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَا يَكُونُ دُونَ نِكَاحٍ بَاشَرَاهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَكَذَلِكَ لَوْ دَخَلَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ إلَيْنَا بِأَمَانٍ ثُمَّ تَبِعَهُ صَاحِبُهُ بِأَمَانٍ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ بَيْنَهُمَا قَائِمٌ، فَلَمْ تَتَبَايَنْ بِهِمَا الدَّارُ حُكْمًا
3745 - وَإِنْ دَخَلَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ بِأَمَانٍ فَهَذَا وَمَا لَوْ دَخَلَا مَعًا فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّفْرِيعِ سَوَاءٌ، فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ هِيَ الَّتِي أَسْلَمَتْ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْفُصُولِ فَلِلزَّوْجِ أَنْ يَرْجِعَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ، إلَّا أَنَّهَا إنْ طَالَبَتْهُ بِالصَّدَاقِ فَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَهَا أَنْ تَمْنَعَهُ مِنْ الرُّجُوعِ حَتَّى يُوَفِّيَهَا مَهْرَهَا، وَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَصْلٍ مَعْرُوفٍ أَنَّ الْمُسْتَأْمَنَ لَا يُطَالَبُ بِمُوجِبِ الْمُعَامَلَةِ الْمَوْجُودَةِ مِنْهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَهُوَ مُطَالَبٌ بِمُوجِبِ الْمُعَامَلَةِ الْمَوْجُودَةِ مِنْهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، وَوُجُوبُ الصَّدَاقِ بِعَقْدِ النِّكَاحِ، فَإِذَا كَانَ