أَصْلُ الْعَقْدِ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ بِمُوجِبِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَأْمَنٌ عَلَى حَالِهِ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُ الْعَقْدِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ كَانَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ بِمُوجِبِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَتَحْبِسَهُ لِأَجْلِهِ
3746 - وَلَوْ أَسْلَمَ الزَّوْجُ، وَهِيَ كِتَابِيَّةٌ، ثُمَّ أَنْكَرَتْ أَصْلَ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا، فَأَقَامَ الزَّوْجُ بَيِّنَةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى أَصْلِ النِّكَاحِ، أَوْ عَلَى إقْرَارِهَا بِهِ، فِي دَارِ الْحَرْبِ لَمْ يَلْتَفِتْ الْقَاضِي إلَى هَذِهِ الْبَيِّنَةِ؛ لِأَنَّهَا مُسْتَأْمَنَةٌ فِي الظَّاهِرِ، فَإِنَّهَا مُنْكِرَةٌ لِلنِّكَاحِ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ، وَبِاعْتِبَارِ النِّكَاحِ تَصِيرُ ذِمِّيَّةً، فَهَذِهِ بَيِّنَةٌ تَقُومُ عَلَى مُسْتَأْمَنَةٍ، لِمُعَامَلَةٍ كَانَتْ بِهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَالْقَاضِي لَا يَقْبَلُ الْبَيِّنَةَ فِي ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَإِنْ قِيلَ: الشُّهُودُ يَشْهَدُونَ عَلَيْهَا أَنَّهَا قَدْ صَارَتْ ذِمِّيَّةً لِكَوْنِهَا تَحْتَ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقْبَلَ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ لِإِثْبَاتِ هَذَا الْحُكْمِ، قُلْنَا: هَذَا الْحُكْمُ إنَّمَا يَثْبُتُ ضِمْنًا بِثُبُوتِ الْحُكْمِ الْمَشْهُودِ بِهِ، وَهَذِهِ الْبَيِّنَةُ لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ لِلْقَضَاءِ بِمَا هُوَ الْأَصْلُ، وَمَا يَثْبُتُ ضِمْنًا لِلشَّيْءِ فَثُبُوتُهُ بِثُبُوتِ الْأَصْلِ، وَهُوَ نَظِيرُ الْمُشْتَرِي لِلْجَارِيَةِ إذَا ادَّعَى عَلَى الْبَائِعِ أَنَّهَا مَنْكُوحَةُ فُلَانٍ الْغَائِبِ، وَأَرَادَ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ لِيَقْضِيَ الْقَاضِي عَلَيْهِ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ لَمْ يَسْمَعْ الْقَاضِي مِنْهُ هَذِهِ الْبَيِّنَةَ، قَبْلَ حُضُورِ الزَّوْجِ لِهَذَا الْمَعْنَى