[بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَتَمَكَّنُ الْمُسْتَأْمَنُ فِيهِ مِنْ الرُّجُوعِ إلَى أَهْلِهِ]

بَابُ بَيَانِ الْوَقْتِ الَّذِي يَتَمَكَّنُ الْمُسْتَأْمَنُ فِيهِ مِنْ الرُّجُوعِ إلَى أَهْلِهِ وَالْوَقْتِ الَّذِي لَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ الرُّجُوعِ 3742 - قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -: قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْمَرْأَةَ تَابِعَةٌ لِلزَّوْجِ فِي الْمُقَامِ، وَالزَّوْجَ لَا يَكُونُ تَابِعًا لِامْرَأَتِهِ، فَإِذَا تَزَوَّجَتْ الْمُسْتَأْمَنَةُ فِي دَارِنَا مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا صَارَتْ ذِمِّيَّةً، لَا تَتَمَكَّنُ مِنْ الرُّجُوعِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ، بِخِلَافِ الْمُسْتَأْمَنِ إذَا تَزَوَّجَ ذِمِّيَّةً وَعَلَى هَذَا لَوْ دَخَلَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ إلَيْنَا بِأَمَانٍ ثُمَّ صَارَ الزَّوْجُ ذِمِّيًّا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَسْلَمَ وَهِيَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ بَيْنَهُمَا مُسْتَقِرٌّ بَعْدَ إسْلَامِهِ

3743 - بِخِلَافِ مَا إذَا أَسْلَمَ وَهِيَ مَجُوسِيَّةٌ فَالنِّكَاحُ هَا هُنَا غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ بَيْنَهُمَا، فَأَمَّا إذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ عَرْضِ الْإِسْلَامِ عَلَيْهَا أَوْ بَعْدَ مُضِيِّ ثَلَاثِ حِيَضٍ كَانَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ، وَبِوُقُوعِ الْفُرْقَةِ هَا هُنَا بِمُضِيِّ ثَلَاثِ حِيَضٍ تَبَيَّنَ أَنَّهَا لَمْ تَصِرْ ذِمِّيَّةً

طور بواسطة نورين ميديا © 2015