لِأَنَّهَا حُرَّةٌ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا، فَلَا تُمْلَكُ بِالسَّبْيِ. وَالْأُولَى حُرَّةٌ حَرْبِيَّةٌ فَمُلِكَتْ بِالسَّبْيِ
3697 - وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً مُسْلِمَةً أَوْ ذِمِّيَّةً مُسْلِمَةً، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَأَوْلَادُهَا أَرِقَّاءُ هَا هُنَا، لَا يُعْتَقُونَ بِالسَّبْيِ، الصِّغَارُ وَالْكِبَارُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُسْلِمِ الْمَأْسُورِ مِنْهُ قَائِمٌ فِيهِمْ، وَذَلِكَ يَمْنَعُ ثُبُوتَ الْعِتْقِ لَهُمْ بِطَرِيقِ الْمُرَاغَمَةِ، فَقُلْنَا: إنْ وَجَدَهُمْ الْمَأْسُورُ مِنْهُ أَخَذَهُمْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَإِنْ وَجَدَهُمْ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُمْ بِالْقِيمَةِ
3698 - فَإِنْ كَانَ الْمَأْسُورُ مِنْهُ ذِمِّيًّا أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهِمْ بَعْدَ مَا يَأْخُذُوهُمْ؛ لِأَنَّ الصِّغَارَ مِنْهُمْ مُسْلِمُونَ بِإِسْلَامِ أَبِيهِمْ، وَالذِّمِّيُّ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ إذَا حَصَلَ فِي مِلْكِهِ، وَالْكِبَارُ مِنْهُمْ مُرْتَدُّونَ، وَلِلْمُرْتَدِّ حُكْمُ الْإِسْلَامِ فِي هَذَا الْفَصْلِ، لِكَوْنِهِ مُجْبَرًا عَلَى الْعَوْدِ إلَى الْإِسْلَامِ.
3699 - وَلَوْ كَانَتْ الْأَمَةُ الْمَأْسُورَةُ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا الْمُسْلِمُ، وَلَكِنْ مَوْلَاهَا الْحَرْبِيَّ وَطِئَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا، ثُمَّ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الدَّارِ فَهِيَ حُرَّةٌ، لَا سَبِيلَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا مُسْلِمَةٌ أَوْ ذِمِّيَّةٌ، وَقَدْ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِلْحَرْبِيِّ، فَإِذَا سَقَطَ حَقُّ الْحَرْبِيِّ عَنْهَا كَانَتْ حُرَّةً.
3700 - وَأَوْلَادُهَا أَحْرَارٌ بِمَنْزِلَتِهَا إنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً أَوْ ذِمِّيَّةً.