لِأَنَّهُمْ صَارُوا مُحْرِزِينَ أَنْفُسَهُمْ بِمَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ.
وَلَهُمْ أَنْ يُوَالُوا مَنْ أَحَبُّوا؛ لِأَنَّ أَبَاهُمْ لَا وَلَاءَ لَهُ وَلَا عَشِيرَةَ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ.
3701 - فَإِنْ كَبِرُوا كُفَّارًا مُحَارَبِينَ لِلْمُسْلِمِينَ قُلْنَا: إنْ كَانَتْ أُمُّهُمْ مُسْلِمَةً فَهُمْ مُرْتَدُّونَ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا مُسْلِمِينَ تَبَعًا لَهَا، فَإِذَا بَلَغُوا مُرْتَدِّينَ أُجْبِرُوا عَلَى الْإِسْلَامِ، وَكَانُوا أَحْرَارًا، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُمْ ذِمِّيَّةً فَهُمْ فَيْءٌ أَجْمَعُونَ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ تَبَعًا لَهَا، وَقَدْ صَارُوا نَاقِضِينَ لِلْعَهْدِ حِينَ حَارَبُوا الْمُسْلِمِينَ.
3702 - فَإِنْ قَالَ الْمَأْسُورُ مِنْهُ: أَنَا أَحَقُّ بِالْأَمَةِ لِأَنَّهَا أُسِرَتْ مِنْ يَدَيَّ وَمِلْكِي لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْحَرْبِيَّ كَانَ مَلَكَهَا، حَتَّى لَوْ أَسْلَمَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ، وَقَدْ اسْتَوْلَدَهَا [فَلَا يَبْقَى لِلْمَالِكِ الْقَدِيم فِيهَا حَقّ الْأَخْذ بِحَالٍ] ، (أَلَا تَرَى) أَنَّ الْحَرْبِيَّ لَوْ كَانَ أَعْتَقَهَا نَفَذَ عِتْقُهُ فِيهَا، فَكَذَلِكَ إذَا اسْتَوْلَدَهَا.
3703 - وَلَوْ كَانَ مَوْلَاهَا الْقَدِيمُ إنَّمَا زَوَّجَهَا مِنْ الْحَرْبِيِّ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، فَالْأَمَةُ وَأَوْلَادُهَا لِلْمَأْسُورِ مِنْهُ هَا هُنَا