أَجْزَائِهَا، فَيَكُونُ رَقِيقًا تَبَعًا لَهَا، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا تَبَعًا لِأَبِيهِ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ مِنْهُ إحْرَازُ نَفْسِهِ مَا دَامَ مَخْفِيًّا فِي بَطْنِهَا
3693 - وَلَوْ كَانَ تَزَوَّجَ حُرَّةً مِنْهُمْ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، فَهَذَا وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ، إلَّا فِي فَصْلٍ وَاحِدٍ وَهُوَ أَنَّ الْكِبَارَ مِنْ أَوْلَادِهِ هَا هُنَا أَحْرَارٌ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُمْ انْفَصَلُوا مِنْ حُرَّةٍ فَكَانُوا أَحْرَارًا بِحُرِّيَّتِهَا، وَلَكِنَّهُمْ مُرْتَدُّونَ
3694 - فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ رَجُلًا فَهُوَ لَا يَصِيرُ رَقِيقًا بِالسَّبْيِ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ امْرَأَةً فَقَدْ صَارَتْ أَمَةً بِالسَّبْيِ، وَتُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ كَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِي الْمُرْتَدَّاتِ، وَلَا يَكُونُ تَزَوَّجُ الْمُسْلِمِ إيَّاهَا أَمَانًا لَهَا؛ لِأَنَّهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَوْ آمَنَهَا نَصًّا لَمْ يَصِحَّ مِنْهُ، فَكَذَلِكَ بِالدَّلَالَةِ.
3695 - وَلَيْسَ لِلْأَوْلَادِ أَنْ يُوَالُوا أَحَدًا، وَلَا يَعْقِلُ عَنْهُمْ بَيْتُ الْمَالِ إنْ لَمْ يُوَالُوا أَحَدًا. لِأَنَّ لَهُمْ عَشِيرَةً، وَهُمْ قَوْمُ أَبِيهِمْ، فَيَعْقِلُونَ عَنْهُمْ وَيَرِثُونَهُمْ، وَمَنْ كَانَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَالِيَ أَحَدًا
3696 - وَلَوْ كَانُوا سَبَوْا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ حُرَّةً مُسْلِمَةً أَوْ ذِمِّيَّةً ثُمَّ زَوَّجُوهَا مِنْ هَذَا الْحَرْبِيِّ. فَهَذَا وَمَا سَبَقَ سَوَاءٌ، إلَّا فِي خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ، لَا تَكُونُ هِيَ وَلَا مَا فِي بَطْنِهَا فَيْئًا