3689 - بِخِلَافِ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةِ، فَإِنْ زَوَّجَهَا الْحَرْبِيُّ مِنْهُ جَازَ النِّكَاحُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَكْرُوهًا لِلْمُسْلِمِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ زَوَّجَهُ أَمَةً أُخْرَى لَهُ مُسْلِمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً

3690 - وَلَوْ أَنَّ حَرْبِيًّا فِي دَارِ الْحَرْبِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ تَزَوَّجَ أَمَةً مِنْ إمَائِهِمْ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا ثُمَّ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الذَّرَارِيّ، فَالصِّغَارُ مِنْ أَوْلَادِهِ أَحْرَارٌ مُسْلِمُونَ بِإِسْلَامِ أَبِيهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا مَمْلُوكِينَ لِمَوْلَى الْأُمِّ، وَقَدْ قُتِلَ أَوْ هَرَبَ حِينَ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الدَّارِ، فَصَارُوا مُحْرِزِينَ أَنْفُسَهُمْ بِمَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَالْمَمْلُوكُ الْمُسْلِمُ لِلْحَرْبِيِّ إذَا أَحْرَزَ نَفْسَهُ بِمَنَعَةِ الْجَيْشِ كَانَ حُرًّا كَالْمُرَاغَمِ

3691 - وَأَمَّا الْكِبَارُ مِنْ أَوْلَادِهِ فَمُرْتَدُّونَ؛ لِأَنَّهُمْ وَصَفُوا الْكُفْرَ بَعْدَ الْبُلُوغِ

3692 - وَقَدْ كَانُوا مُسْلِمِينَ بِإِسْلَامِ الْأَبِ، فَصَارُوا مُرْتَدِّينَ أَرِقَّاءَ لِمَنْ أَحَرَزَهُمْ، رِجَالَهُمْ أَوْ نِسَاءَهُمْ، لِأَنَّ مَعَ رِدَّتِهِمْ لَا يَتَحَقَّقُ إحْرَازُ أَنْفُسِهِمْ عَلَى الْمَوَالِي فَلَا يُعْتَقُونَ، وَيُجْبَرُونَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَا يُقْتَلُونَ؛ لِأَنَّهُ مَا وُجِدَ مِنْهُمْ الْإِسْلَامَ بَعْدَ كَمَالِ حَالِهِمْ بِالْبُلُوغِ، وَمَنْ ثَبَتَ لَهُ حُكْمُ الْإِسْلَامِ تَبَعًا لِلْأَبَوَيْنِ لَا يُقْتَلُ إذَا بَلَغَ مُرْتَدًّا لِمَعْنَى الشُّبْهَةِ، وَأَمَّا أُمُّهُمْ فَهِيَ فَيْءٌ لِمَنْ أَخَذَهَا، وَإِنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ فَهُوَ رَقِيقٌ مَعَهَا؛ لِأَنَّ مَا فِي الْبَطْنِ جُزْءٌ مِنْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015