بَيْنَهُمَا، قُلْنَا: لَا كَذَلِكَ، فَإِنَّهَا كَانَتْ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا لِكَوْنِهَا مُسْلِمَةً أَوْ ذِمِّيَّةً، وَذَلِكَ لَا يُنْتَقَضُ بِتَمَلُّكِهِمْ إيَّاهَا بِالْإِحْرَازِ، كَمَا لَا يُنْتَقَضُ بِتَمَلُّكِهِمْ إيَّاهَا بِالشِّرَاءِ وَالْإِدْخَالِ فِي دَارِ الْحَرْبِ، فَكَمَا لَا يَفْسُدُ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا هُنَاكَ، لَا يَفْسُدُ هَا هُنَا، إلَّا أَنْ يَكُونَ مَوْلَاهَا الْحَرْبِيُّ قَدْ وَطِئَهَا، فَحِينَئِذٍ لَا يَحِلُّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ
3686 - وَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَوَطِئَهَا الْحَرْبِيُّ لَمْ يَكُنْ لِزَوْجِهَا أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ مِنْ الْحَرْبِيِّ فِي مَعْنَى الْوَطْءِ بِشُبْهَةٍ، فَالتَّأْوِيلُ الْبَاطِلُ مِنْهُمْ مُعْتَبَرٌ بِالتَّأْوِيلِ الصَّحِيحِ فِي الْحُكْمِ
3687 - وَعَلَى هَذَا لَوْ وَطِئَهَا الْحَرْبِيُّ، ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ مُنْذُ وَطِئَهَا الْحَرْبِيُّ فَإِنَّ نَسَبَ الْوَلَدِ يَثْبُتُ مِنْ الزَّوْجِ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ؛ لِأَنَّهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ بِوَطْءِ الْحَرْبِيِّ إيَّاهَا، فَيُجْعَلُ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ بِأَنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً
3688 - وَلَوْ كَانَتْ الْمَسْبِيَّةُ أَمَةً لِمُسْلِمٍ، ثُمَّ دَخَلَ مَوْلَاهَا إلَيْهِمْ بِأَمَانٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا لِأَنَّهُمْ مَلَكُوهَا بِالْإِحْرَازِ فَيَكُونُ هُوَ وَاطِئًا مِلْكَ غَيْرِهِ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ، وَذَلِكَ لَا رُخْصَةَ فِيهِ بِحَالٍ