3682 - فَإِنْ دَخَلَ مَوْلَاهَا دَارَهُمْ بِأَمَانٍ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَطَأَ مُدَبَّرَتَهُ وَأُمَّ وَلَدِهِ إذَا خَلَا بِهَا، وَلَمْ يَكُنْ الْحَرْبِيُّ وَطِئَهَا؛ لِأَنَّهَا بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِهِ
3683 - فَإِنْ وَطِئَهَا الْحَرْبِيُّ فَلَيْسَ لِمَوْلَاهَا أَنْ يَطَأَهَا بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِيهِ اجْتِمَاعُ رَجُلَيْنِ عَلَى امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، إلَّا أَنْ يَتْرُكَ الْحَرْبِيُّ وَطْأَهَا فَحِينَئِذٍ لِلْمَوْلَى أَنْ يَطَأَهَا إذَا اسْتَبْرَأَ رَحِمُهَا، فَأَمَّا الْمُكَاتَبَةُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأهَا، كَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ قَبْلَ الْأَسْرِ؛ لِأَنَّهَا بِالْكِتَابَةِ صَارَتْ كَالْخَارِجَةِ عَنْ مِلْكِهِ.
وَكَذَلِكَ لَوْ زَوَّجَهَا إيَّاهُ الْحَرْبِيَّ؛ لِأَنَّهَا بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِهِ حَقِيقَةً، فَلَا يَثْبُتُ النِّكَاحُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا
3684 - بِخِلَافِ الْمُدَبَّرَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ فَهُنَاكَ إذَا زَوَّجَهَا الْحَرْبِيَّ مِنْهُ جَازَ لَهُ وَطْؤُهَا؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ لَا بِالنِّكَاحِ، أَلَا تَرَى أَنَّ قَبْلَ التَّزَوُّجِ كَانَ وَطْؤُهَا حَلَالًا لَهُ
3685 - وَلَوْ أَسَرُوا امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُرَّةٌ أَوْ أَمَةٌ، ثُمَّ دَخَلَ إلَيْهِمْ بِأَمَانٍ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَطَأَهَا لِبَقَاءِ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا فَإِنْ قِيلَ: هَذَا فِي الْحُرَّةِ صَحِيحٌ وَأَمَّا فِي الْأَمَةِ فَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّهَا صَارَتْ مَمْلُوكَةً لَهُمْ، حَتَّى لَوْ أَسْلَمُوا كَانَتْ لَهُمْ، وَالْمَمْلُوكَةُ تَبَعٌ لِمَوْلَاهُ فَقَدْ صَارَتْ بِهَذَا الطَّرِيقِ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ، وَتَبَايُنُ الدَّارَيْنِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا مُوجِبٌ لِلْفُرْقَةِ