الْعَقْدَ عَلَى الِابْنَةِ كَانَ صَحِيحًا، وَذَلِكَ يُوجِبُ حُرْمَةَ الْأُمِّ، وَقَدْ دَخَلَ بِالْأُمِّ، وَذَلِكَ يُوجِبُ حُرْمَةَ الِابْنَةِ. وَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَ الْأُمَّ أَوَّلًا فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَنِكَاحُهَا صَحِيحٌ، وَإِنْ دَخَلَ بِالِابْنَةِ بَطَلَ نِكَاحُهُمَا جَمِيعًا، لِأَنَّ الْعَقْدَ عَلَى الِابْنَةِ لَمْ يَكُنْ صَحِيحًا لِمَعْنَى الْجَمْعِ، وَالدُّخُولُ بِالِابْنَةِ مُبْطِلٌ نِكَاحَ الْأُمِّ، ثُمَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الِابْنَةَ دُونَ الْأُمِّ؛ لِأَنَّ الْمَوْجُودَ مِنْهُ فِي حَقِّ الْأُمِّ مُجَرَّدُ الْعَقْدِ، وَالْعَقْدُ عَلَى الْأُمِّ لَا يُوجِبُ حُرْمَةَ الِابْنَةِ، فَلِهَذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
3651 - قَالَ وَلَوْ تَزَوَّجَ الْحَرْبِيُّ أَمَةً وَحُرَّةً ثُمَّ أَسْلَمُوا جَازَ نِكَاحُهُمَا فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا فِي حَقِّهِمَا عِنْدَهُ، وَبَعْدَ الْإِسْلَامِ الْحَالُ حَالُ اسْتِدَامَةِ النِّكَاحِ، وَاسْتِدَامَةُ النِّكَاحِ عَلَى الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ مِنْ حُكْمِ الْإِسْلَامِ، وَلَمْ يُذْكَرْ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَنْهُ فِي هَذَا الْفَصْلِ وَقِيلَ: الْجَوَابُ هَكَذَا عَلَى قَوْلِهِ، لِأَنَّ حُكْمَ الْخِطَابِ إنَّمَا يَثْبُتُ فِي حَقِّهِمْ بَعْدَ الْإِسْلَامِ، وَقِيلَ: بَلْ عِنْدَهُ يَبْطُلُ نِكَاحُ الْأَمَةِ، وَيُجْعَلُ كَالْمُجَدِّدِ لِلْعَقْدِ عَلَيْهِمَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ، كَمَا فِي حَقِّ الْأُخْتَيْنِ.
3652 - قَالَ: وَإِذَا تَزَوَّجَ الْحَرْبِيُّ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فِي عُقْدَةٍ أَوْ عُقْدَتَيْنِ، ثُمَّ سُبِيَ وَسُبِينَ مَعَهُ، فَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَخْتَارُ اثْنَتَيْنِ مِنْهُنَّ