لِأَنَّ الدُّخُولَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُحَرِّمُ الْأُخْرَى، بِسَبَبِ الْمُصَاهَرَةِ عَلَى التَّأْبِيدِ
3647 - وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِإِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى فَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إنْ كَانَ دَخَلَ بِالْأُمِّ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَ الِابْنَةَ، فَنِكَاحُهُمَا بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ الصَّحِيحَ عَلَى الِابْنَةِ يُوجِبُ حُرْمَةَ الْأُمِّ، وَالدُّخُولَ بِالْأُمِّ يُوجِبُ حُرْمَةَ الْبِنْتِ
3648 -، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْأُمِّ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الِابْنَةَ فَنِكَاحُ الْأُمِّ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ الدُّخُولَ بِهَا يُوجِبُ حُرْمَةَ الِابْنَةِ، ثُمَّ الْعَقْدُ عَلَى الِابْنَةِ بَعْدَ ذَلِكَ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَالْعَقْدُ الْفَاسِدُ عَلَى الِابْنَةِ لَا يُوجِبُ حُرْمَةَ الْأُمِّ
3649 -، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالِابْنَةِ فَنِكَاحُهَا صَحِيحٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِي حَقِّ الْأُمِّ إلَّا مُجَرَّدُ الْعَقْدِ، وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ حُرْمَةَ الِابْنَةِ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إنْ كَانَ تَزَوَّجَهُمَا فِي عُقْدَةٍ فَنِكَاحُهُمَا بَاطِلٌ، ثُمَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الَّتِي دَخَلَ بِهَا، أُمًّا كَانَتْ أَوْ بِنْتًا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأُخْرَى لِأَنَّ الدُّخُولَ بِمَنْ دَخَلَ بِهَا مُحَرِّمٌ لِلْأُخْرَى أُمًّا كَانَتْ أَوْ ابْنَةً.
3650 - وَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهُمَا فِي عُقْدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَ الِابْنَةَ أَوَّلًا وَدَخَلَ بِهَا فَنِكَاحُهَا صَحِيحٌ وَنِكَاحُ الْأُمِّ بَاطِلٌ، لِأَجْلِ الْمُصَاهَرَةِ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْأُمِّ فَنِكَاحُهُمَا بَاطِلٌ، لِأَنَّ