لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَى الثِّنْتَيْنِ فِي حَقِّ الْعَبْدِ بِمَنْزِلَةِ الزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ فِي حَقِّ الْحُرِّ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى، يَبْطُلُ نِكَاحُهُنَّ جَمِيعًا هَا هُنَا، أَمَا إنَّهُ إنْ تَزَوَّجَهُنَّ فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ فَهُوَ غَيْرُ مُشْكِلٍ، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ خَمْسَ نِسْوَةٍ فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ يُسْلِمُ وَيُسْلِمْنَ مَعَهُ، وَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهُنَّ فِي عُقَدٍ مُتَفَرِّقَةٍ فَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا الْفَصْلِ وَبَيْنَ مَا إذَا أَسْلَمَ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ أَنَّ هُنَاكَ نِكَاحَ مَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ مَا وَقَعَ صَحِيحًا بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ، فَإِذَا وَجَبَ الِاعْتِرَاضُ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ، يَتَعَيَّنُ الْفَسَادُ مَا لَمْ يَقَعْ صَحِيحًا بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ، وَهَا هُنَا نِكَاحُ الْأَرْبَعِ وَقَعَ صَحِيحًا بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ، لِأَنَّهُ كَانَ حُرًّا حِينَ تَزَوَّجَهُنَّ فَلَمْ يَكُنْ الْبَعْضُ بِإِفْسَادِ نِكَاحِهَا بِأَوْلَى مِنْ الْبَعْضِ، فَلِهَذَا فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ
3653 - وَلَوْ تَزَوَّجَ حَرْبِيٌّ رَضِيعَتَيْنِ ثُمَّ أَرْضَعَتْهُمَا امْرَأَةٌ ثُمَّ أَسْلَمُوا فَهَذَا وَمَا لَوْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ حِينَ تَزَوَّجَهُمَا سَوَاءٌ، عَلَى الْخِلَافِ الَّذِي بَيَّنَّا؛ لِأَنَّهُمَا صَارَتَا أُخْتَيْنِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ بِالرَّضَاعِ
3654 - وَإِنْ كَانَتْ إنَّمَا أَرْضَعَتْهُمَا بَعْدَ مَا أَسْلَمُوا فَقَدْ فَسَدَ نِكَاحُهُمَا جَمِيعًا.
وَبِهِ اسْتَدَلَّ أَبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، عَلَى مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، إلَّا أَنَّ مُحَمَّدًا يَقُولُ: لَمَّا أَسْلَمُوا قَبْلَ الْإِرْضَاعِ فَحَالُهُمْ وَحَالُ مَا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ حِينَ تَزَوَّجَهُمَا سَوَاءٌ، وَالْمُسْلِمُ إذَا تَزَوَّجَ رَضِيعَتَيْنِ ثُمَّ أَرْضَعَتْهُمَا امْرَأَةٌ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا، لِأَنَّ الْمُفْسِدَ وَهِيَ الْأُخْتِيَّةُ وُجِدَ فِيهِمَا جَمِيعًا بِخِلَافِ مَا سَبَقَ
3655 -