وَذَرَارِيّنَا، قَدْ تَنَاوَلَهُمْ الِاسْتِثْنَاءُ، وَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: هَؤُلَاءِ مِنْ أَرِقَّائِكُمْ فَلَنَا مِنْهُمْ الثُّلُثُ، فَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الْمُشْرِكِينَ؛ لِأَنَّهُمْ يَتَمَسَّكُونَ بِالْأَصْلِ، وَالْأَصْلُ فِي النَّاسِ الْحُرِّيَّةُ، وَلِأَنَّ الْيَدَ لَهُمْ فِيمَا فِي حِصْنِهِمْ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ أَعْرَفُ بِحَالِ مَا فِي الْحِصْنِ

3583 - فَإِنْ أَقَامَ الْمُسْلِمُونَ بَيِّنَةً عَلَى رِقِّ أُولَئِكَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، فَالثَّابِتُ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ بِاتِّفَاقِ الْخُصُومِ، وَهَذِهِ الْبَيِّنَةُ تَقُومُ عَلَيْهِمْ، فَلِهَذَا قُبِلَ شَهَادَةُ أَهْلِ الْحَرْبِ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ شَهِدَ الشُّهُودُ بِأَنَّهُمْ أَرِقَّاءُ لِهَذَا الرَّجُلِ بِعَيْنِهِ، فَقَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ: لَيْسُوا بِأَرِقَّائِي وَلَكِنَّهُمْ أَحْرَارٌ فَقَدْ عَتَقُوا بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الثُّلُثَيْنِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَمْلُوكٌ لَهُ بِزَعْمِ الْمُسْلِمِينَ فَيَنْفُذُ إقْرَارُهُ فِيهِمْ بِالْحُرِّيَّةِ.

3584 - ثُمَّ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِلْمُسْلِمِينَ، وَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهِمْ أَيْضًا لِأَنَّ الثُّلُثَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَيْءٌ غَيْرُ مُحْرَزٍ بِدَارِ الْإِسْلَامِ، وَالْغَنِيمَةُ قَبْلَ الْإِحْرَازِ لَا تُضْمَنُ بِالِاسْتِهْلَاكِ كَائِنًا مَنْ كَانَ الْمُسْتَهْلِكُ لَهَا

3585 -. وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ: هُمْ أَرِقَّائِي وَقَدْ أَعْتَقْتهمْ إلَّا أَنَّ لِلْمُسْلِمِينَ الْخِيَارَ إنْ شَاءُوا رَضُوا بِأَخْذِ الثُّلُثِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015