وَغَيْرِهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، فَإِنْ رَضِيَ الْمُسْلِمُونَ بِأَلَّا يَعْرِضُوا لِلسَّبْيِ، وَيَأْخُذُوا الثُّلُثَ مِنْ سَائِرِ الْأَمْوَالِ فَذَلِكَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ تَجْمَعُ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا وَمَا لَا يَصْلُحُ، وَالْحُكْمُ فِي مِثْلِهِ ثُبُوتُ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا دُونَ مَا لَا يَصْلُحُ
3581 - فَإِنْ قَالُوا لَا نَرْضَى بِهَذَا فَلَهُمْ ذَلِكَ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا شَيْئًا مِمَّا فِي الْحِصْنِ مِنْ مَالٍ أَوْ سَبْيٍ، بَلْ يَخْرُجُوا عَنْهُمْ حَتَّى يَعُودُوا إلَى مَنْعَتِهِمْ، كَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنْبَذُ إلَيْهِمْ، وَإِنْ قَالُوا نَأْخُذُ الثُّلُثَ سِوَى السَّبْيِ، ثُمَّ نَنْبِذُ إلَيْهِمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ إذَا أَخَذُوا الْمَالَ تَقَرَّرَ بِهِ أَمَانُهُمْ، فَلَا يَجُوزُ النَّبْذُ إلَيْهِمْ بِدُونِ رَدِّ الْمَالِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ نَظَائِرُهُ، ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّهُ كَيْفَ يَكْتُبُ الْوَثِيقَةَ فِي ذَلِكَ.
فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَثِيقَةَ إنَّمَا تُكْتَبُ لِلِاحْتِيَاطِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكْتُبَ عَلَى أَحْوَطِ الْوُجُوهِ، وَهِيَ حِكَايَةُ مَا جَرَى، فَيَنْبَغِي لِلْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُبَ وَيُبَيِّنَ مَا جَرَى بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ عَلَى أَبْلَغِ الْوُجُوهِ، وَبَعْدَ هَذَا الصُّلْحِ إنَّمَا يُسَلِّمُ لَهُمْ حِصَّتَهُمْ مِنْ الْأَمْوَالِ الَّتِي هِيَ فِي الْحِصْنِ، لَمْ يُحْرِزْهَا الْمُسْلِمُونَ بِالْعَسْكَرِ، فَأَمَّا مَا أَحْرَزُوهُ قَبْلَ هَذَا فَهُوَ سَالِمٌ لِلْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ جُمْلَةِ مَا فِي الْحِصْنِ حِينَ وَقَعَ الصُّلْحُ.
3582 - وَإِنْ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ فِي شَيْءٍ مِنْ الرَّقِيقِ فَقَالَ أَهْلُ الْحِصْنِ: هَؤُلَاءِ أَحْرَارٌ مِنْ نِسَائِنَا