مِمَّا سِوَى هَؤُلَاءِ وَإِتْمَامِ الصُّلْحِ، وَإِنْ شَاءُوا أَبَوْا ذَلِكَ، وَخَرَجُوا عَنْهُمْ، ثُمَّ يَنْبِذُونَ إلَيْهِمْ.
لِأَنَّهُمْ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُمْ جَمِيعُ الْمَشْرُوطِ.
3586 - فَإِنْ أَرَادُوا الرَّدَّ فَقَالَ أَهْلُ الْحِصْنِ: نَحْنُ نُعْطِيكُمْ قِيمَةَ ذَلِكَ الثُّلُثِ، فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَفُوا لَهُمْ بِصُلْحِهِمْ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ خَلْفٌ عَنْ الْعَيْنِ، وَتَسْلِيمُهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ رَدِّ الْعَيْنِ كَتَسْلِيمِ الْعَيْنِ عِنْدَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ.
3587 - وَمَا يَخُصُّ الْمُسْلِمِينَ مِنْ رَقِيقِ أَهْلِ الْحِصْنِ مِنْ الرِّجَالِ إذَا أَرَادَ الْأَمِيرُ قَتْلَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، بِخِلَافِ الْأُسَرَاءِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ فَإِنَّهُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُمْ؛ لِأَنَّ أُولَئِكَ لَمْ يَجْرِ فِيهِمْ الْقِسْمَةُ، وَهَؤُلَاءِ قَدْ جَرَى فِيهِمْ الْقِسْمَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الْحِصْنِ.
وَلِأَنَّهُمْ إنَّمَا يَأْخُذُونَ هَؤُلَاءِ بِطَرِيقِ الصُّلْحِ، فَبِنَفْسِ الْوُصُولِ إلَى الْمُسْلِمِينَ يَسْتَفِيدُونَ الْأَمْنَ مِنْ الْقَتْلِ، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ بَاعَ الْإِمَامُ السَّبْيَ فِي دَارِ الْحَرْبِ.
3588 - وَإِنْ طَلَبَ أَهْلُ الْحِصْنِ الصُّلْحَ عَلَى شَيْءٍ مَعْلُومٍ، عَلَى أَنْ يُخَلِّيَهُمْ مِنْ الْحِصْنِ حَتَّى يَبْلُغُوا مَأْمَنَهُمْ فَذَلِكَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَ هَذَا بِهِمْ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ يَنْتَفِعُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ، فَمَعَ الْعِوَضِ أَوْلَى، ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّهُ كَيْفَ يَكْتُبُ وَثِيقَةَ هَذِهِ الْمُوَادَعَةِ، وَهُوَ قِيَاسُ