دُونَ أَحْرَارهمْ فَهُوَ جَائِزٌ، بِمَنْزِلَةِ سَائِرِ الْأَمْوَالِ سِوَى السَّبْيِ وَإِنْ صُولِحُوا عَلَى مِائَةِ رَأْسٍ مِنْهُمْ فَإِنْ كَانُوا يُعْطُونَ الْمِائَةَ الرَّأْسِ مِنْ أَرِقَّائِهِمْ فَذَلِكَ جَائِزٌ، وَإِنْ كَانُوا يُعْطُونَ ذَلِكَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ فَهَذَا لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُمْ صَارُوا آمَنِينَ بِالصُّلْحِ، وَبِالْأَمَانِ تَتَأَكَّدُ حُرِّيَّتُهُمْ عَلَى وَجْهٍ لَا يَحْتَمِلُ الْإِبْطَالَ، وَلَا وَجْهَ لِتَمَلُّكِهِمْ بَعْدَ هَذَا بِالْأَخْذِ عَلَى وَجْهِ بَدَلِ الصُّلْحِ.

3578 - فَإِنْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ السَّبْيِ، وَدَخَلَ الْمُسْلِمُونَ الْحِصْنَ عَلَى ذَلِكَ، فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُمْ شَيْئًا لِأَنَّ الْأَمَانَ يَتَنَاوَلُ بَعْضَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَالْأَمَانُ لَا يَحْتَمِلُ الْوَصْفَ بِالتَّجَزِّي فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا ثَبَتَ فِي الْبَعْضِ ثَبَتَ فِي الْكُلِّ.

3579 - فَلَمَّا تَعَذَّرَ عَلَيْهِمْ الْوَفَاءُ بِالشَّرْطِ وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَخْرُجُوا عَنْهُمْ حَتَّى يَعُودُوا إلَى مَنْعَتِهِمْ فِي حِصْنِهِمْ، ثُمَّ يَنْبِذُوا إلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ صَارُوا فِي أَمَانٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَجُوزُ قَتْلُهُمْ وَلَا اسْتِرْقَاقُهُمْ قَبْلَ النَّبْذِ، وَلَا يَتَحَقَّقُ النَّبْذُ إلَّا بَعْدَ إعَادَتِهِمْ إلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ الْعِزِّ وَالْمَنْعَةِ، وَكُلُّ هَذَا لِلتَّحَرُّزِ عَنْ الْغَدْرِ.

3580 - وَإِنْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى ثُلُثِ مَا فِي الْحِصْنِ مِنْ السَّبْيِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015