فَذَلِكَ جَائِزٌ بِتَرَاضِي الْفَرِيقَيْنِ.
فَأَمَّا بِدُونِ التَّرَاضِي لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ، إلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ قِسْمَةِ الْعَيْنِ؛ لِأَنَّ فِي هَذِهِ الْقِسْمَةِ مَعْنَى الْبَيْعِ، وَالتَّرَاضِي مُعْتَبَرٌ فِي الْبَيْعِ.
3574 - وَإِنْ كَانُوا شَرَطُوا فِي الصُّلْحِ لِلْمُسْلِمِينَ ثُلُثَ مَا فِي الْحِصْنِ، لَمْ يَدْخُلْ فِي ذَلِكَ الْمَنَازِلِ وَالدُّورِ؛ لِأَنَّ مَا فِي الْحِصْنِ غَيْرُ الْحِصْنِ، وَالْمَنَازِلُ وَالدُّورُ مِنْ الْحِصْنِ لَا مِمَّا فِي الْحِصْنِ
3575 - ثُمَّ لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصَالِحُوهُمْ مِمَّا فِي الْحِصْنِ عَلَى الثُّلُثِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ مِمَّا فِي الْحِصْنِ أَنْفُسَهُمْ وَذَرَارِيِّهِمْ، وَقَدْ يَتَنَاوَلُهُمْ الْأَمَانُ، فَلَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَمَلَّكَ مِنْ رِقَابِهِمْ الثُّلُثَ بَعْدَ مَا تَنَاوَلَهُمْ الْأَمَانُ؛ وَلِأَنَّ صِفَةَ الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ لَا تَجْتَمِعُ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ، لِمَا بَيْنَ الصِّفَتَيْنِ مِنْ التَّضَادِّ.
3576 - وَلَكِنْ إنْ أَرَادُوا الصُّلْحَ عَلَى ثُلُثِ السَّبْيِ مِمَّا فِي الْحِصْنِ، فَلْيُصَالَحُوا عَلَى ذَلِكَ مَقْسُومًا، وَذَلِكَ بِأَنْ يُعْزَلَ الثُّلُثُ مِنْهُمْ قَبْلَ الْأَمَانِ، ثُمَّ يَقُولُوا نُصَالِحُكُمْ عَلَى هَؤُلَاءِ، وَعَلَى ثُلُثِ مَا فِي الْحِصْنِ، سِوَى السَّبْيِ فَيَجُوزُ حِينَئِذٍ. لِأَنَّ الْأَمَانَ لَا يَتَنَاوَلُ السَّبْيَ لِمَا جَعَلُوا بَدَلًا فِي الصُّلْحِ.
3577 - وَإِنْ صُولِحُوا عَلَى ثُلُثِ مَا فِي الْحِصْنِ مِنْ أَرِقَّائِهِمْ