أَنَّ الْمُدَبِّرَ لَا يَحْتَمِلُ التَّمْلِيكَ، فَبِإِثْبَاتِ الْيَدِ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا صَحَّ التَّدْبِيرُ وَاسْتَحَقَّ بِهِ الْوَلَاءَ، قُلْنَا بِأَنَّهُ لَا يُبْطِلُ تَدْبِيرَهُ، بِخِلَافِ مَا سَبَقَ.
3492 - إلَّا أَنَّ الْمَوْلَى إذَا صَارَ ذِمِّيًّا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْمُدَبِّرَ يُسْتَسْعَى فِي قِيمَتِهِ. لِأَنَّ إخْرَاجَهُ مِنْ مِلْكِهِ مُسْتَحَقٌّ، وَذَلِكَ بِالْبَيْعِ مُتَعَذِّرٌ، فَيُصَارُ إلَى إخْرَاجِهِ مِنْ مِلْكِهِ بِالِاسْتِسْعَاءِ.
3493 - وَلَوْ كَانَ الْحَرْبِيُّ أَخْرَجَ عَبْدَهُ مَعَ نَفْسِهِ بِأَمَانٍ إلَى دَارِنَا ثُمَّ دَبَّرَهُ جَازَ تَدْبِيرُهُ. لِأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ حَيْثُ يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ الْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ الْتَزَمَ هَذَا الْحُكْمَ حِينَ خَرَجَ إلَيْنَا بِأَمَانٍ فَلِهَذَا لَا يَقْدِرُ عَلَى بَيْعِهِ. وَلَوْ عَادَ بِهِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ بَطَلَ تَدْبِيرُهُ. لِأَنَّ حُكْمَ ذَلِكَ الْأَمَانِ قَدْ بَطَلَ، فَصَارَ حَالُهُ وَحَالُ مَا لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي دَارِ الْحَرْبِ سَوَاءً.
3494 - وَهَذَا بِخِلَافِ الِاسْتِيلَادِ، فَإِنَّهُ إذَا اسْتَوْلَدَ أَمَتَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، أَوْ فِي دَارِنَا بَعْدَ مَا خَرَجَ بِأَمَانٍ فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ. لِأَنَّ الِاسْتِيلَادَ تَبَعٌ لِلنَّسَبِ وَالنَّسَبُ يَثْبُتُ فِي دَارِ الْحَرْبِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَثْبُتُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ.