فَكَذَلِكَ مَا يُبْتَنَى عَلَيْهِ وَهُوَ الِاسْتِيلَادُ وَكَمَا لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ ابْنَهُ بِحَالٍ فَكَذَلِكَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ أُمَّ وَلَدِهِ بِحَالٍ بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ عَلَى مَا قَرَّرَنَا.
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.