لِأَنَّ إحْرَازَهُ إيَّاهُ بِدَارِ الْإِسْلَامِ يَتِمُّ إذَا لَمْ يَكُونُوا مُوَادِعِينَ لَنَا، وَلَا يَتِمُّ مُوجِبًا مِلْكَهُ إذَا كَانُوا مُوَادِعِينَ لَنَا.

3489 - وَلَوْ كَانَ عَبْدُهُ قَدْ أَسْلَمَ ثُمَّ أَعْتَقَهُ، أَوْ كَاتَبَهُ ثُمَّ اسْتَعْبَدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تَبْطُلْ كِتَابَتُهُ وَعِتْقُهُ بِإِبْطَالِهِ. لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ وَمِلْكُ يَدِ الْمُكَاتَبِ قَدْ تَأَكَّدَ بِإِسْلَامِهِ، فَلَا يَتَمَكَّنُ الْحَرْبِيُّ مِنْ إبْطَالِ ذَلِكَ وَلَا مَلِكُهُمْ، لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ حُكْمَهُ عَلَى الْمُسْلِمِ بَاطِلٌ فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ الْإِبْطَالَ، وَهُوَ نَقْضُ الْحُرِّيَّةِ. وَلِأَنَّ حُكْمَهُ إنَّمَا يَنْفُذُ فِيمَا يَحْتَمِلُ النَّقْلَ مِنْ مِلْكٍ إلَى مِلْكٍ، وَالْمُعْتَقُ وَالْمُكَاتَبُ الْمُسْلِمُ غَيْرُ مُحْتَمِلٍ لِذَلِكَ.

3490 - وَلَوْ كَانَ دَبَّرَ هَذَا الْعَبْدُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ الْعَبْدُ فَتَدْبِيرُهُ بَاطِلٌ. لِأَنَّ الْمُدَبَّرَ بِالتَّدْبِيرِ لَا يَخْرُجُ مِنْ يَدِ مَوْلَاهُ، بَلْ هُوَ فِي يَدِهِ عَلَى حَالِهِ، مَقْهُورٌ فِي حُكْمِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ التَّدْبِيرِ كَمَا كَانَ قَبْلَهُ بِخِلَافِ الْإِعْتَاقِ وَالْمُكَاتَبَةِ. فَإِنَّهُمَا يُسْقِطَانِ يَدَ الْمَوْلَى عَنْ الْمَمْلُوكِ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ حُكْمِ مَلِكِهِمْ تَمَكُّنُ الْمُعْتِقِ مِنْ اسْتِعْبَادِ الْمُعْتَقِ، فَقَدْ تَمَّ خُرُوجُهُ مِنْ يَدِهِ، فَلِهَذَا إذَا أَسْلَمَ بَعْدَ الْإِعْتَاقِ، أَوْ الْكِتَابَةِ كَانَ عَلَى حَالِهِ، وَإِذَا أَسْلَمَ بَعْدَ التَّدْبِيرِ كَانَ عَبْدًا لِمَوْلَاهُ، يَبِيعُهُ وَيَصْنَعُ بِهِ مَا أَحَبَّهُ.

3491 - وَلَوْ كَانَ دَبَّرَهُ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ كَانَ مُدَبَّرًا. لِأَنَّ حَقَّ الْحُرِّيَّةِ قَدْ تَأَكَّدَ بِإِسْلَامِ الْمَمْلُوكِ كَمَا دَبَّرَهُ، وَمِنْ حُكْمِ الْإِسْلَامِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015