فِي يَدِهِ وَكَلَّفَ الْمُدَّعِيَ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ فَلَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ حَتَّى أَسْلَمَ أَهْلُ الدَّارِ، أَوْ صَارُوا ذِمَّةً يُسَلِّمُ لِلْغَاصِبِ مَا كَانَ غَصَبَهُ مِنْ ذَلِكَ. لِأَنَّ إحْرَازَهُ قَدْ تَمَّ بِتَقْرِيرِ مَلِكِهِمْ لِيَدِهِ فِي تِلْكَ الْعَيْنِ فَلَا يَبْقَى لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ سَبِيلٌ إلَى الْعَيْنِ، مَا لَمْ يُقِمْ الْبَيِّنَةَ، وَلَا نَدْرِي أَيَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ، أَوْ لَا يَقْدِرُ، وَبَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ يَعْدِلُ شُهُودُهُ، أَوْ لَا يَعْدِلُونَ.
3468 - فَإِنْ قَالَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ بَعْدَ مَا أَسْلَمُوا أَنَا أُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى حَقِّي مِنْ الْمُسْلِمِينَ لَا يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ. لِأَنَّهُ لَمَّا تَمَّ إحْرَازُ الْغَاصِبِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَمِلْكُهُ تَقَرَّرَ بِالْإِسْلَامِ.
3469 - وَهَذَا لِفِقْهٍ وَهُوَ أَنَّ مَنْعَ مَلِكِهِمْ الْمَغْصُوبَ مِنْهُ مَنْ أَخْذِ مَتَاعِهِ مِنْ يَدِ الْغَاصِبِ بِمَنْزِلَةِ أَخْذِهِ مِنْهُ قَهْرًا وَدَفْعِهِ إلَى الْغَاصِبِ، وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُشْكِلْ أَنَّهُ يَتِمُّ إحْرَازُ الْغَاصِبِ لَهُ. لِأَنَّهُ إذَا كَانَ يَتِمُّ إحْرَازُهُ بِاعْتِبَارِ حُكْمِ مَلِكِهِمْ فَلَأَنْ يَتِمَّ بِقُوَّتِهِ حِينَ أَخَذَهُ فَدَفَعَهُ إلَيْهِ، أَوْ مَنَعَهُ مِنْهُ كَانَ أَوْلَى.
3470 - وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْغَاصِبُ أَخَذَ ابْنًا صَغِيرًا لِإِنْسَانٍ مِنْهُمْ لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ: هُوَ عَبْدِي، وَقَالَ الْأَبُ: هُوَ ابْنِي، فَهَذَا وَفَصْلُ غَصْبِ الْمَالِ سَوَاءٌ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا.