بِحَالِهَا، فَإِنْ كَانَا خَرَجَا إلَيْنَا بِتِلْكَ الْمُوَادَعَةِ، أَوْ خَرَجَ أَحَدُهُمَا بِتِلْكَ الْمُوَادَعَةِ، وَخَرَجَ الْآخَرُ مُسْلِمًا، أَوْ ذِمِّيًّا، لَمْ يَحْكُمْ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا بِشَيْءٍ. لِأَنَّهُمَا لَمْ يَلْتَزِمَا حُكْمَ الْإِسْلَامِ وَهَذِهِ مُعَامَلَةٌ كَانَتْ جَرَتْ بَيْنَهُمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُعَامَلَةِ الَّتِي جَرَتْ بَيْنَهُمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ.

3465 - وَإِنْ خَرَجَا مُسْلِمِينَ فَحِينَئِذٍ يَأْمُرُ الْغَاصِبَ بِالرَّدِّ. لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ حُكْمِ مَلِكِهِمْ أَنَّ الْغَصْبَ مِنْ أَسْبَابِ الْمِلْكِ فَلَمْ يَتِمَّ إحْرَازُهُ عِنْدَ الْأَخْذِ.

3466 - وَكَذَلِكَ لَا يَتِمُّ إحْرَازُهُ حِينَ أَخْرَجَهُ إلَى دَارِنَا. لِأَنَّهُ أَخْرَجَ مَالَ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ مُوَادِعِينَا وَذَلِكَ غَيْرُ مُوجِبٍ لِلْمِلْكِ فَلِهَذَا أَمَرَهُ بِالرَّدِّ. قَالَ: بَلَغْنَا أَنَّ «أُنَاسًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ اسْتَعَارُوا عَوَارِي مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَلَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - مَكَّةَ هَمُّوا أَلَّا يَرُدُّوا عَلَيْهِمْ تِلْكَ الْعَوَارِيَّ فَخَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - النَّاسَ وَقَالَ: الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمَنِيحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ» . فَصَارَ هَذَا أَصْلًا فِيمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَتِمَّ إحْرَازُهُ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ ذَلِكَ الْمَوْضُوعُ دَارَ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِرَدِّهِ بَعْدَ مَا صَارَ ذَلِكَ الْمَوْضُوعُ دَارَ الْإِسْلَامِ.

3467 - وَلَوْ أَنَّ الْمَغْصُوبَ مِنْهُ خَاصَمَ الْغَاصِبَ إلَى مَلِكِهِمْ فَزَعَمَ الْغَاصِبُ أَنَّ الْعَيْنَ لَهُ وَأَنَّهُ لَمْ يَغْصِبْهُ إيَّاهُ فَأَقَرَّهَا مَلِكُهُمْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015