وَهُوَ نَظِيرُ رَجُلٍ قَالَ لِغَيْرِهِ: اشْتَرِ عَبْدَ فُلَانٍ وَلَمْ يَقُلْ: لِي، وَلَا مِنْ مَالِي، فَإِنَّ ذَلِكَ مَشُورَةٌ لَا تَوْكِيلٌ.
بِخِلَافِ قَوْلِهِ: اشْتَرِهِ لِي بِمَا شِئْت فَقَدْ فَوَّضَ الْأَمْرَ إلَيْهِ عَامًّا فَيَكُونُ مُشْتَرِيًا لَهُ بِأَيِّ ثَمَنٍ كَانَ.
3283 - فَإِنْ اخْتَلَفَ الْآمِرُ وَالْمَأْمُورُ فِيمَا اشْتَرَاهُ بِهِ تَحَالَفَا وَتَرَادَّا؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ مَعَ الْمُوَكِّلِ بِمَنْزِلَةِ الْبَائِعِ مَعَ الْمُشْتَرِي فِي حُكْمِ التَّحَالُفِ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ فِي الثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ يَحْلِفُ الْآمِرُ عَلَى الْعِلْمِ.
لِأَنَّهُ اسْتِحْلَافٌ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ. وَيَبْدَأُ بِالْيَمِينِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُشْتَرِي، وَالْبِدَايَةُ بِيَمِينِ الْمُشْتَرِي فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْآخَرِ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ.
3284 - فَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ. فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمَأْمُورِ.
لِأَنَّهُ يَثْبُتُ الزِّيَادُ بِبَيِّنَةٍ.
3285 - وَإِنْ كَانَ الْآمِرُ أَعْتَقَهُ قَبْلَ اخْتِلَافِهِمَا فَهُوَ حُرٌّ.
لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مِلْكَهُ ثُمَّ إذَا اخْتَلَفَا بَعْدَ ذَلِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْآمِرِ، فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَتَحَالَفَانِ بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِهِمَا فِي الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي، يَخْتَلِفَانِ فِي الثَّمَنِ بَعْدَ تُغَيِّرْ السِّلْعَةِ، عَلَى وَجْهٍ لَا يَحْتَمِلُ الْعَقْدُ الْفَسْخَ فِيهِ.