يَمِينِهِ، وَكَذَلِكَ إنْ اخْتَلَفَا فِي جِنْسِ الْعَقْدِ، بِأَنْ قَالَ مَوْلَاهُ: وَهَبَهُ لَك أَهْلُ الْحَرْبِ فَأَنَا آخُذُهُ بِقِيمَتِهِ وَقَالَ الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْته مِنْهُمْ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ هَذَا الْفَصْلِ قَبْلَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ، وَبَعْدَ ذَلِكَ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَفِيمَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الشُّفْعَةِ وَإِنْ لَمْ يَنُصَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي هَذَا الْمَوْضِعِ إذَا أَقَامَا الْبَيِّنَةَ.
3280 - وَلَوْ كَانَ مَوْلَى الْعَبْدِ الْمَأْسُورِ قَالَ لِلْمُسْتَأْمَنِ: اشْتَرِهِ لِي مِنْهُمْ أَوْ اشْتَرِهِ مِنْ مَالِي فَإِنْ اشْتَرَاهُ بِقِيمَتِهِ فَالْعَبْدُ لِلْآمِرِ.
لِأَنَّهُمْ مَلَكُوهُ بِالْإِحْرَازِ فَكَانَ أَمْرُ الْمُوَلَّى الْقَدِيمِ بِأَنْ يَشْتَرِيَهُ لَهُ وَأَمْرُ أَجْنَبِيٍّ آخَرَ فِي أَنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْعَقْدَ بِقِيمَتِهِ أَوْ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ سَوَاءً.
3281 - وَإِذَا اشْتَرَاهُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ كَانَ مُخَالِفًا مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ، ثُمَّ يَكُونُ لِمَوْلَاهُ الْقَدِيمِ الْخِيَارُ.
إنْ شَاءَ أَخَذَهُ مِنْهُ بِمَا اشْتَرَاهُ بِهِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ.
3282 - وَلَوْ كَانَ قَالَ لَهُ: اشْتَرِهِ وَلَمْ يَقُلْ: لِي وَلَا مِنْ مَالِي، فَهَذِهِ مَشُورَةٌ أَشَارَ بِهَا عَلَيْهِ، فَيَكُونُ الْمُخَاطَبُ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ، يَنْفُذُ فِيهِ تَصَرُّفَاتُهُ، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ اشْتَرَاهُ قَبْلَ هَذِهِ الْمَشُورَةِ،