3202 - ثُمَّ الْمَوْلَى مَا كَانَ لَهُ حَقٌّ فِي كَسْبِهَا وَمَنَافِعِهَا، وَبِهَذَا الْأَخْذِ مَا فَاتَ مِلْكُ الْمَوْلَى فِيهَا، فَمَتَى مَا أَخَذَهَا الْمُسْلِمُونَ رَدُّوهَا عَلَيْهِ، وَكَانَتْ مُكَاتِبَةً عَلَى حَالِهَا.
- فَإِنْ كَانَتْ قَدْ أَدَّتْ بَدَلَ الْكِتَابَةِ فَعَتَقَتْ أَوْ كَانَ، أَعْتَقَهَا مَوْلَاهَا، فَفِي الْمُفَادَاةِ بِهَا يُعْتَبَرُ رِضَاهَا فَقَطْ. لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لِلْمَوْلَى فِيهَا مِلْكٌ وَهِيَ بِالْعِتْقِ قَدْ صَارَتْ حُرَّةً ذِمِّيَّةً، لِكَوْنِهَا مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ.
3204 - فَلَا يَجُوزُ الْمُفَادَاةُ بِهَا إلَّا بِرِضَاهَا، بِمَنْزِلَةِ حُرَّةٍ أَصْلِيَّةٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ حُرٍّ مِنْهُمْ إذَا طَلَبُوا مُفَادَاةَ الْأَسِيرِ بِهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُجِيبَهُمْ إلَى ذَلِكَ إلَّا بِرِضَاءِ الذِّمِّيِّ، فَأَمَّا الْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمَةُ مِنْ الْأَحْرَارِ وَالْمَمْلُوكِينَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ مُفَادَاةُ الْأَسِيرِ بِهِمْ طَابَتْ أَنْفُسُهُمْ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ تَطِبْ، وَطَابَتْ أَنْفُسُ مَوَالِيهِمْ أَوْ لَمْ تَطِبْ. لِأَنَّ خَوْفَ الْقَتْلِ عَلَى الْمُسْلِمِ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِمْ كَهُوَ عَلَى الْمُسْلِمِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُمْ، بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ فَإِنَّهُ يُوَافِقُهُمْ فِي الِاعْتِقَادِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَرْضَى بِالْمُفَادَاةِ بِهِ إلَّا إذَا كَانَ آمِنًا عَلَى نَفْسِهِ مِنْ جِهَتِهِمْ.
3205 - فَإِنْ دَخَلَ حَرْبِيٌّ مِنْهُمْ إلَيْنَا بِأَمَانٍ فَطَلَبُوا مُفَادَاةَ الْأَسِيرِ بِذَلِكَ الْمُسْتَأْمَنَ، وَكَرِهَ ذَلِكَ الْمُسْتَأْمَنُ، وَقَالَ إنْ دَفَعْتُمُونِي