3198 - وَلِلْإِمَامِ وِلَايَةُ بَيْعِ الْمَالِ عَلَى مَالِكِهِ عِنْدَ الضَّرَرِ الْعَظِيمِ، أَمَّا عِنْدَهُمَا فَظَاهِرٌ، فَلِأَنَّهُ يَحْجُرُ عَلَى الْمَدِينِ وَيَبِيعُ عَلَيْهِ مَالَهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ صَاحِبِ الدَّيْنِ، وَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، فَإِنَّهُ يَرَى الْحَجْرَ فِيمَا يَعْظُمُ فِيهِ الضَّرَرُ بِالْمُسْلِمِينَ، وَإِذَا ثَبَتَ لِلْإِمَامِ وِلَايَةُ الْبَيْعِ عَلَيْهِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَبِيعَهَا وَيَدْفَعَ إلَيْهِ ثَمَنَهَا وَبَيْنَ أَنْ يُقَوِّمَهَا وَيَدْفَعَ إلَيْهِ قِيمَتَهَا ثُمَّ يُفَادِيَ بِهَا.

3199 - فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ ثُمَّ وَقَعَتْ فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ فَلَا سَبِيلَ لِمَوْلَاهَا عَلَيْهَا. لِأَنَّهَا خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِ مَوْلَاهَا حِينَ بَاعَهَا الْإِمَامِ عَلَيْهِ وَنَفَذَ ذَلِكَ الْبَيْعُ فِيهَا.

3200 - وَلَوْ كَانَتْ الْأَمَةُ مُكَاتَبَةً لَمْ أُحِبَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُفَادِيَ بِهَا إلَّا بِرِضَاهَا وَرِضَى مَوْلَاهَا لِأَنَّ مِلْكَ الْمَوْلَى قَائِمٌ فِي رَقَبَتِهَا، وَقَدْ صَارَتْ هِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَمَنَافِعِهَا بِسَبَبِ الْكِتَابَةِ فَيُعْتَبَرُ رِضَاهُمَا جَمِيعًا فِي الْمُفَادَاةِ بِهَا.

3201 - وَإِنْ أَخَذَهَا الْإِمَامُ كُرْهًا فَفَادَى بِهَا فَلَا شَيْءَ لِلْمَوْلَى عَلَى الْإِمَامِ. لِأَنَّ الْمُكَاتَبَةَ لَا تُضْمَنُ بِالْغَصْبِ فَإِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ يَدًا وَوُجُوبُ ضَمَانِ الْغَصْبِ تَفْوِيتُ الْيَدِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015