إلَيْهِمْ قَتَلُونِي، فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَدْفَعَهُ إلَيْهِمْ، لِأَنَّهُ فِي أَمَانٍ مِنَّا فَيَكُونُ كَالذِّمِّيِّ إذَا كَرِهَ الْمُفَادَاةَ بِهِ، وَلِأَنَّا نَظْلِمُهُ فِي التَّعْرِيضِ بِقَتْلِهِ بِالرَّدِّ عَلَيْهِمْ، وَالظُّلْمُ حَرَامٌ عَلَى الْمُسْتَأْمَنِ وَالذِّمِّيِّ وَالْمُسْلِمِ.
3206 - وَلَكِنَّا نَقُولُ لَهُ: الْحَقْ بِبِلَادِك أَوْ حَيْثُ شِئْت مِنْ الْأَرْضِ إنْ رَضِيَ الْمُشْرِكُونَ بِهَذَا مِنَّا. لِأَنَّ لِلْإِمَامِ هَذِهِ الْوِلَايَةَ فِي حَقِّ الْمُسْتَأْمَنِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَخَافُ الْقَتْلَ عَلَى الْأَسِيرِ الْمُسْلِمِ.
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَطَالَ الْمُقَامَ فِي دَارِنَا يَقْدَمُ إلَيْهِ فِي الْخُرُوجِ، فَعِنْدَ الْخَوْفِ عَلَى الْأَسِيرِ الْمُسْلِمِ، أَوْ عِنْدَ مُفَادَاةِ الْأَسِيرِ بِهَذِهِ الْمَقَالَةِ إذَا رَضُوا بِهَا أَوْلَى أَنْ تَثْبُتَ لَهُ الْوِلَايَةُ.
3207 - وَإِنْ قَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ ادْفَعُوهُ إلَيْنَا، وَإِلَّا قَاتَلْنَاكُمْ وَلَيْسَ بِالْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْ قُوَّةٌ، فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ. لِأَنَّهُ غَدْرٌ مِنَّا بِأَمَانِهِ وَذَلِكَ لَا رُخْصَةَ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَالُوا: إنْ دُنِيتُمْ وَإِلَّا قَاتَلْنَاكُمْ وَلَكِنْ أَنْ يَقُولُوا لَهُ: اُخْرُجْ مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ فَاذْهَبْ حَيْثُ شِئْت مِنْ أَرْضِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ قَالُوا لَهُ اُخْرُجْ إلَى كَذَا مِنْ الْمُدَّةِ وَإِلَّا دَفَعْنَاك إلَيْهِمْ، فَقَالَ لَهُمْ: نَعَمْ.