وَلَوْ اسْتَبْدَلَ الْحَرْبِيُّ بِسَيْفِهِ فَرَسًا فَإِنْ أَدْخَلَهُ إلَى دَارِ الْحَرْبِ فَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْجِنْسِ أَنَّهُ مَتَى اسْتَبْدَلَ بِسِلَاحِهِ سِلَاحًا مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ الْجِنْسِ لَمْ يُمَكَّنْ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ، وَلَكِنْ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ، سَوَاءٌ كَانَ مَا حَصَّلَهُ لِنَفْسِهِ خَيْرًا مِمَّا أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ أَوْ شَرًّا مِنْهُ. لِأَنَّ هَذَا الْجِنْسَ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ فِيهِ بِعَقْدِ الْأَمَانِ حَقُّ الْإِعَادَةِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ، وَيُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ. وَلِأَنَّهُ قَدْ يَكُون مِنْ الْجِنْسِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مَعَ نَفْسِهِ فِي دَارِهِمْ كَثِيرًا وَيَعِزُّ فِيهِمْ الْجِنْسُ الْآخَرُ وَلَا يُوجَدُ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُحَصِّلَ ذَلِكَ لَهُمْ لِيَتَقَوَّوْا بِهِ عَلَى قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ.
3126 - فَإِنْ كَانَ مَا اسْتَبْدَلَ بِهِ مِنْ جِنْسِ مَا أَدْخَلَهُ فَإِنْ كَانَ مِثْلَ مَا أَدْخَلَهُ أَوْ شَرًّا مِمَّا أَدْخَلَهُ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ إلَى دَارِهِ، وَإِنْ كَانَ خَيْرًا مِمَّا أَدْخَلَهُ مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ. لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ بِالْأَمَانِ إعَادَةَ هَذَا الْجِنْسِ مَعَ نَفْسِهِ إلَى دَارِهِ، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْعَيْنُ إذَا كَانَ مُفِيدًا، فَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ مُفِيدًا كَانَ الْمُعْتَبَرُ فِيهِ الْجِنْسُ وَفِيمَا يَتَبَقَّى مِنْ هَذَا الْجِنْسِ عَيْنُ مَا جَاءَ بِهِ أَوْ مِثْلِهِ سَوَاءٌ وَكَذَلِكَ فِي الضَّرَرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَأَمَّا إذَا كَانَ خَيْرًا مِنْهَا فَهُوَ يُرِيدُ بِهَذَا زِيَادَةَ الْإِضْرَارِ لِلْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مَمْنُوعٌ عَنْ ذَلِكَ. فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَثْبُتَ حَقُّ الْمَنْعِ بِاعْتِبَارِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ، وَهِيَ لَا تَنْفَصِلُ عَنْ الْأَصْلِ، فَثَبَتَ الْمَنْعُ فِي الْكُلِّ، بِمَنْزِلَةِ الْمَوْهُوبِ إذَا ازْدَادَ زِيَادَةً