لِأَنَّ خُرُوجَهُ مِنْ مِلْكِ الْحَرْبِيِّ قَدْ تَمَّ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، وَصَارَ مِلْكًا لِلْمُسْلِمِ، وَصَارَ الْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ فَيَسْقُطُ حَقُّ الْحَرْبِيِّ فِي إعَادَتِهِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ، وَالْتَحَقَ بِمَا كَانَ مَمْلُوكًا لِلْمُسْلِمِ مِنْ الْأَصْلِ فَبَاعَهُ مِنْ الْحَرْبِيِّ.
3122 - وَإِنْ كَانَ الْحَرْبِيُّ يَشْتَرِطُ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ ثُمَّ نَقَضَ الْبَيْعَ بِحُكْمِ خِيَارِهِ فَلَهُ أَنْ يَعُودَ بِهِ إلَى دَارِهِ لِأَنَّهُ مَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ بِالْبَيْعِ إذَا شَرَطَ الْخِيَارَ فِيهِ لِنَفْسِهِ، بَلْ هُوَ أَحَقُّ بِإِمْسَاكِهِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ، فَيَبْقَى بِاعْتِبَارِ حَقِّ الْإِعَادَةِ الَّذِي كَانَ ثَابِتًا لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ 3123 - وَلَوْ كَانَ بَاعَهُ بَيْعًا فَاسِدًا ثُمَّ نَقَضَ الْبَيْعَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ. لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مِلْكِهِ لِمُجَرَّدِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ.
3124 - وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَبَضَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَيْعًا يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَهُ يَنْفُذُ عِتْقُهُ فِيهِ لَمْ يَتْرُكْ الْحَرْبِيَّ لِيَرْجِعَ بِهِ دَارَ الْحَرْبِ. لِأَنَّ الْمُسْلِمَ قَدْ مَلَكَهُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ مُسْقِطٌ لَحِقَهُ فِي إعَادَتِهِ إلَى دَارِهِ.
3125 - وَإِنْ كَانَ بَيْعًا لَا يَمْلِكُ بِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ كَالْبَيْعِ بِالدَّمِ وَالْمَيْتَةِ فَلَهُ أَنْ يُعِيدَهُ إلَى دَارِ الْحَرْبِ لِبَقَاءِ حَقِّهِ فِيهِ بِبَقَاءِ مِلْكِهِ