مُتَّصِلَةً فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ الْوَاهِبُ فِي الْأَصْلِ كَمَا لَا يَرْجِعُ فِي الزِّيَادَةِ، فَإِذَا صَارَ مَمْنُوعًا مِنْ الرُّجُوعِ بِهِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ كَانَ مُجْبَرًا عَلَى بَيْعِهِ.
3127 - وَإِنْ اسْتَبْدَلَ بِهَا مِثْلَهُ ثُمَّ تَقَايَلَا الْبَيْعَ فَلَهُ أَنْ يَعُودَ بِمَا رَجَعَ إلَيْهِ إلَى دَارِهِ. لِأَنَّهُ سِلَاحُهُ بِعَيْنِهِ، وَلِأَنَّهُ مِثْلُ الْأَوَّلِ الَّذِي أَخْرَجَهُ بِالْإِقَالَةِ مِنْ مِلْكِهِ.
3128 - وَإِنْ اسْتَبْدَلَ بِهِ خَيْرًا مِنْهُ أَوْ شَرًّا مِنْهُ ثُمَّ تَقَايَلَا الْبَيْعَ فِيهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ إلَى دَارِهِ فِي الْوَجْهَيْنِ، أَمَّا إذَا كَانَ اسْتَبْدَلَ خَيْرًا مِنْهُ فَلِأَنَّ الْإِقَالَةَ كَالْبَيْعِ الْمُبْتَدَأِ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ. فَيُجْعَلُ فِي حَقِّ الشَّرْع كَأَنَّهُ اشْتَرَى هَذَا السِّلَاحَ ابْتِدَاءً. وَهَذَا لِأَنَّهُ قَدْ سَقَطَ حَقُّهُ بِالتَّصَرُّفِ الْأَوَّلِ، وَصَارَ مَمْنُوعًا مِنْ إدْخَالِ مَا حَصَلَ لَهُ دَارَ الْحَرْبِ، فَلَا يَعُودُ حَقُّهُ بِالْإِقَالَةِ.
3129 - وَإِنْ كَانَ مَا اسْتَبْدَلَ بِهِ شَرًّا مِنْهُ فَهَذِهِ الْإِقَالَةُ فِي حَقِّ الشَّرْعِ كَالْبَيْعِ الْمُبْتَدَأِ، وَقَدْ اسْتَبْدَلَ فِي هَذِهِ الْإِقَالَةِ بِسِلَاحِهِ الرَّدِيءِ سِلَاحًا جَيِّدًا، فَلَا يُمَكَّنُ مِنْ إدْخَالِهِ دَارَ الْحَرْبِ، وَحُكْمُ الِاسْتِبْدَالِ بِالْكُرَاعِ مِثْلُ حُكْمِ الِاسْتِبْدَال بِالْأَسْلِحَةِ فِي مُرَاعَاةِ الْجِنْسِ وَالِاخْتِلَافِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا
فَأَمَّا إذَا