بِشَرْطِ أَلَا يَتَعَمَّدُوا قَتْلَ الصَّبِيَّانِ، فَهَا هُنَا أَيْضًا لَا بَأْسَ بِرَمْيِ الصَّبِيَّانِ عَنْ دَوَابِّهِمْ إذَا عَجَزُوا عَنْ حَمْلِهِمْ وَعَنْ وَضْعِهِمْ عَلَى الْأَرْضِ.
3082 - فَإِنْ قَتَلَهُمْ رَمْيُهُمْ لَهُمْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْكَفَّارَةِ وَلَا إثْمَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
لِأَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا أُمِرُوا بِهِ وَلَكِنَّهُ قُيِّدَ بِالِاسْتِثْنَاءِ هَا هُنَا وَهَذَا لَيْسَ فِي مَعْنَى التَّتَرُّسِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، فَهُنَاكَ لَمْ يَتَّصِلْ مِنْهُمْ فِعْلٌ بِالْأَطْفَالِ قَبْلَ أَنْ تَتَرَّسَ بِهِمْ الْمُشْرِكُونَ، وَفِي هَذَا الْمَوْضِعِ قَدْ اتَّصَلَ مِنْهُمْ فِعْلٌ بِالْأَطْفَالِ قَبْلَ أَنْ يُبْتَلَوْا بِرَمْيِهِمْ، وَهُوَ حَمْلُهُمْ وَنَقْلُهُمْ مِنْ مَوْضِعٍ إلَى مَوْضِعٍ فَلِهَذَا قُيِّدَ الْجَوَابُ بِالِاسْتِثْنَاءِ.
3083 - وَكَذَلِكَ إنْ كَانُوا فِي سَفِينَةٍ وَمَعَهُمْ فِيهَا أَطْفَالٌ مِنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ فَانْتَهَوْا إلَى مَكَان مِنْ الْبَحْرِ أَكْبَرُ الظَّنِّ مِنْهُمْ إنْ لَمْ يَطْرَحُوهُمْ فِي الْمَاءِ غَرِقَتْ السَّفِينَةُ وَمَنْ فِيهَا فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَطْرَحُوهُمْ وَلَا يَتَعَمَّدُوا بِذَلِكَ قَتْلَهُمْ.
لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ عَلَيْهِمْ هَذَا الْوَجْهُ لِنَجَاتِهِمْ مِمَّا اُبْتُلُوا بِهِ، فَكَانُوا فِي سَعَةٍ مِنْ الْإِقْدَامِ عَلَيْهِ.
3084 - وَلَوْ كَانَ مَعَهُمْ أَطْفَالُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْفَصْلَيْنِ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَطْرَحُوهُمْ وَلَا أَنْ يَرْمُوا بِهِمْ.
لِأَنَّ حُرْمَةَ أَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ كَحُرْمَةِ الْكِبَارِ مِنْهُمْ.