وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذُوهَا وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ الرَّأْيِ مِنْهُمْ أَنَّ الصَّبِيَّ يَمُوتُ.
لِأَنَّهُمْ بِأَخْذِ الْأُمِّ يَقْصِدُونَ تَحْصِيلَ الْمَنْفَعَةِ لَهُمْ، وَأَخْذُهَا لَيْسَ بِقَتْلٍ مِنْهُمْ لِلصَّبِيِّ بِعَيْنِهِ.
3080 - وَكَذَلِكَ لَوْ وَجَدُوا مَعَ الصَّبِيِّ أَبَاهُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَقْتُلُوهُ أَوْ يَأْسِرُوهُ، وَإِنْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ الصَّبِيَّ يَمُوتُ بَعْدَهُ.
لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِتَعَرُّضٍ مِنْهُمْ لِلصَّبِيِّ بِشَيْءٍ.
3081 - وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ مَعَ الصَّبِيِّ وَالِدَاهُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُوضَعَ الصَّبِيُّ نَاحِيَةً وَيُؤْخَذُ أَبَوَاهُ فَيُؤْسَرَانِ.
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِتَحْرِيقِ حُصُونِهِمْ وَتَغْرِيقِهَا وَإِنْ كَانَ فِيهِ هَلَاكُ الْأَطْفَالِ فَلَأَنْ يَجُوزَ قَتْلُ الْمُشْرِكِ وَأَسْرُهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ هَلَاكُ الصَّغِيرِ كَانَ أَوْلَى، إلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُمْ أَلَا يَرْمُوا بِالصَّبِيِّ وَلَكِنَّهُمْ يَضَعُونَهُ فِي مَوْضِعٍ مِنْ الْأَرْضِ إنْ تَمَكَّنُوا مِنْ ذَلِكَ.
فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنُوا بِأَنْ كَانَ الْمُشْرِكُونَ فِي أَثَرِهِمْ فَخَافُوا أَنْ يَنْزِلُوا، فَيَضَعُوهُ عَلَى الْأَرْضِ، أَنْ يَلْحَقَهُمْ الْمُشْرِكُونَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَرْمُوا بِهِ عَنْ خُيُولِهِمْ وَلَا يَتَعَمَّدُوا قَتْلَهُ.
لِأَنَّ أَمْرَ أَنْفُسِهِمْ أَهَمُّ، وَالتَّحَرُّزُ عَنْ وُقُوعِهِمْ فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ، فَكَانَ حَالُهُمْ الْآنَ فِيمَا اُبْتُلُوا بِهِ، كَحَالِ تَتَرُّسِ الْمُشْرِكِينَ بِالْأَطْفَالِ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ هُنَاكَ لَا بَأْسَ بِالرَّمْيِ إلَيْهِمْ