3075 - وَإِنْ قَدَرُوا عَلَى حَمْلِهِمَا فَلَسْت أُحِبُّ لَهُمْ أَنْ يَتْرُكُوا وَاحِدًا مِنْهُمَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ إيصَالِ الْمَنْفَعَةِ إلَى الْمُسْلِمِينَ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ ذَلِكَ، لِمَا فِيهِ مِنْ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا.

وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .

وَلِأَنَّهُمْ نَقَلُوهُمَا إلَى هَذَا الْمَكَانِ وَفِي تَرْكِ أَحَدِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ تَضْيِيعٌ لَهُ فَلَا يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ إلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ حَمْلِهِمَا.

3076 - وَبِهِ فَارَقَ مَا لَوْ وَجَدُوهُمَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، فَإِنَّ هُنَاكَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذُوا أَحَدَهُمَا أَيُّهُمَا شَاءُوا.

لِأَنَّهُمْ مَا نَقَلُوهُمَا إلَى هَذَا الْمَوْضِعِ، وَلَهُمْ أَنْ يَتْرُكُوهُمَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى حَمْلِهِمَا، فَيَكُونُ لَهُمْ أَيْضًا أَنْ يَتْرُكُوا أَحَدَهُمَا وَيَأْخُذُوا الْآخَرَ، لِأَنَّهُ تَفْرِيقٌ بِحَقٍّ.

3077 - وَهَذَا إذَا طَمِعُوا أَنْ يَعِيشَ الصَّبِيُّ فِي أَيْدِيهِمْ بِمَا يُغَذُّونَهُ بِهِ إذَا أَخَذُوهُ، فَإِذَا لَمْ يَطْمَعُوا فِي ذَلِكَ فَلَا يَنْبَغِي لَهُمْ إلَّا أَنْ يَأْخُذُوهُمَا إنْ قَدَرُوا عَلَى ذَلِكَ أَوْ يَتْرُكُوهُمَا.

لِأَنَّ فِي أَخْذِ الصَّبِيِّ وَحْدَهُ تَفْرِيقٌ غَيْرُ مُفِيدٍ.

3078 - وَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى أَحَدِهِمَا فَلْيَأْخُذُوا الْأُمَّ.

لِأَنَّ فِيهِ مَنْفَعَةً لَهُمْ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015