الْوَلَدِ مُضَافًا إلَى فِعْلِهِمْ تَسْبِيبًا وَلَا مُبَاشَرَةً وَإِذَا حَمَلُوهُ دُونَ أُمِّهِ كَانَ هَلَاكُ الْوَلَدِ مُضَافًا إلَى فِعْلِهِمْ تَسْبِيبًا مِنْ حَيْثُ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَتَغَذَّى بِهِ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ.
3072 - وَإِنْ كَانُوا يَقْدِرُونَ عَلَى حَمْلِ أَحَدِهِمَا أَيُّهُمَا شَاءُوا فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْمِلُوا مَا يَكُونُ مَنْفَعَتُهُمْ فِيهِ أَكْثَرَ.
لِأَنَّ بِاعْتِبَارِ الْمَنْفَعَةِ يُبَاحُ أَصْلُ الْحَمْلِ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، فَبِزِيَادَةِ الْمَعْنَى فِي الْمَنْفَعَةِ يَقَعُ التَّرْجِيحُ أَيْضًا.
3073 - وَإِنْ كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ وَاحِدَةً فَإِنْ لَمْ يَطْمَعُوا فِي أَنْ يَعِيشَ الصَّبِيُّ إذَا فُصِلَ مِنْ أُمِّهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْمِلُوا الْأُمَّ دُونَ الصَّبِيِّ.
لِأَنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ فِي حَمْلِ الصَّبِيِّ الْآنَ.
3074 - وَإِنْ كَانُوا طَمِعُوا أَنْ يَعِيشَ الصَّبِيُّ مَعَهُمْ بِمَا يُغَذُّونَهُ بِهِ فَالْأَوْلَى أَنْ يُحْمَلَ الصَّبِيُّ وَيَتْرُكُوا الْأُمَّ.
لِأَنَّ خَوْفَ الضَّيَاعِ وَالْعَجْزِ عَنْ الْإِحْسَانِ لِنَفْسِهِ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ أَظْهَرُ. وَلِأَنَّ الْأُمَّ كَافِرَةٌ مُخَاطَبَةٌ، فَالِامْتِنَاعُ مِنْ الْإِحْسَانِ إلَيْهَا عِنْدَ إصْرَارِهَا عَلَى الْكُفْرِ يَكُونُ أَوْلَى مِنْ الِامْتِنَاعِ مِنْ الْإِحْسَانِ إلَى الرَّضِيعِ.