لِأَنَّا إنَّمَا قَبِلْنَا مِنْهُمْ عَقْدَ الذِّمَّةِ لِيَقِفُوا عَلَى مَحَاسِنِ الدِّينِ، فَعَسَى أَنْ يُؤْمِنُوا وَاخْتِلَاطُهُمْ بِالْمُسْلِمِينَ فِي السُّكْنَى مَعَهُمْ يُحَقِّقُ هَذَا الْمَعْنَى.
قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: وَكَانَ شَيْخُنَا الْإِمَامُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَقُولُ: هَذَا إذَا قَلُّوا وَكَانَ بِحَيْثُ لَا يَتَعَطَّلُ بَعْضُ جَمَاعَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يَتَقَلَّلُ الْجَمَاعَةُ بِسُكْنَاهُمْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ، فَأَمَّا إذَا كَثُرُوا عَلَى وَجْهٍ يُؤَدِّي إلَى تَعْطِيلِ بَعْضِ الْجَمَاعَاتِ أَوْ تَقْلِيلِهَا مُنِعُوا مِنْ ذَلِكَ، وَأُمِرُوا بِأَنْ يَسْكُنُوا نَاحِيَةً لَيْسَ فِيهَا لِلْمُسْلِمِينَ جَمَاعَةٌ، وَهَذَا مَحْفُوظٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَلَيْهِ.
3021 - فَإِنْ اشْتَرَوْا دُورًا لِلسُّكْنَى فَأَرَادُوا أَنْ يَتَّخِذُوا دَارًا مِنْهَا كَنِيسَةً أَوْ بِيعَةً أَوْ بَيْتَ نَارٍ يَجْتَمِعُونَ فِيهَا لِصَلَاتِهِمْ مُنِعُوا مِنْ ذَلِكَ.
لِمَا فِي إحْدَاثِ ذَلِكَ مِنْ صُورَةِ الْمُعَارَضَةِ لِلْمُسْلِمِينَ فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ لِلْجَمَاعَاتِ وَفِيهِ ازْدِرَاءٌ بِالدِّينِ وَاسْتِخْفَافٌ بِالْمُسْلِمِينَ.
3022 - وَكَذَلِكَ يُمْنَعُونَ مِنْ إظْهَارِ بَيْعِ الْخُمُورِ وَالْخَنَازِيرِ وَنِكَاحِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ فِي هَذَا الْمِصْرِ.
لِأَنَّ فِي هَذَا الْإِظْهَارِ مَعْنَى الِاسْتِخْفَافِ بِالْمُسْلِمِينَ، وَمَقْصُودُهُمْ يَحْصُلُ بِدُونِ الْإِظْهَارِ.
3023 - وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُؤَاجِرَهُمْ بَيْتًا لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ صُورَةِ الْإِعَانَةِ إلَى مَا يَرْجِعُ إلَى