الِاسْتِخْفَافِ بِالْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ آجَرَهُمْ فَأَظْهَرُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فِي تِلْكَ الدَّارِ مَنَعَهُمْ صَاحِبُ الْبَيْتِ وَغَيْرُهُ مِنْ ذَلِكَ، عَلَى سَبِيلِ النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ كَغَيْرِهِ، وَلَا يَفْسَخُ عَقْدَ الْإِجَارَةِ بِهَذَا، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَجَّرَ بَيْتَهُ مِنْ مُسْلِمٍ فَكَانَ يَجْمَعُ النَّاسَ فِيهِ عَلَى الشَّرَابِ أَوْ يَبِيعُ الْمُسْكِرَ فِيهِ فَإِنَّهُ يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ وَلَا تُفْسَخُ الْإِجَارَةُ لِأَجَلِهِ.
لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ هَذَا لَيْسَ لِمَعْنًى يَتَّصِلُ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ.
3024 - وَإِنْ اتَّخَذَ فِيهِ مُصَلًّى لِنَفْسِهِ خَاصَّةً لَمْ يُمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ.
لِأَنَّ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ السُّكْنَى، وَقَدْ اسْتَحَقَّ ذَلِكَ بِالْإِجَارَةِ، وَإِنَّمَا يُمْنَعُ مِمَّا فِيهِ صُورَةُ الْمُعَارَضَةِ لِلْمُسْلِمِينَ فِي إظْهَارِ أَعْلَامِ الدِّينِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَبْنِيَهُ كَنِيسَةً يَجْتَمِعُونَ فِيهَا لِصَلَاتِهِمْ.
3025 - فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْبَيْتَ صَوْمَعَةً يَتَخَلَّى فِيهَا أَصْحَابُ الصَّوَامِعِ مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ.
لِأَنَّ هَذَا شَيْءٌ يُشْتَهَرُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ اتِّخَاذِ الْكَنِيسَةِ لِجَمَاعَتِهِمْ.
3026 - فَإِنْ صَارَتْ بَلْدَةً مِنْ هَذِهِ الْبِلَادِ مِصْرًا مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ يُجْمَعُ فِيهِ الْجُمَعُ، وَيُقَامُ فِيهِ الْحُدُودُ، وَلَهُمْ فِيهِ