فَكُلُّ مَوْضِعٍ صَارَ مِصْرًا لِلْمُسْلِمِينَ تُجْمَعُ فِيهِ الْجُمَعُ، وَتُقَامُ فِيهِ الْحُدُودُ، فَإِنَّهُمْ يُمْنَعُونَ مِنْ إحْدَاثِ الْكَنَائِسِ فِيهِ وَإِظْهَارِ شَيْءٍ مِمَّا كَانُوا يُظْهِرُونَهُ قَبْلَ ذَلِكَ.
لِأَنَّ هَذَا الْمَوْضِعَ قَدْ صَارَ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ، بِمَا أَحْدَثُوا مِنْ السُّكْنَى فِيهِ بَعْدَ الصُّلْحِ، فَهُوَ فِي الْحُكْمِ نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ، مِمَّا جَعَلُوهُ مِصْرًا بَعْدَ أَنْ كَانَ مِنْ قُرَى أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَكُلُّ حُكْمٍ ذَكَرْنَاهُ هُنَاكَ فَهُوَ الْحُكْمُ هَا هُنَا.
3017 - فَإِنْ انْهَدَمَتْ كَنِيسَةٌ مِنْ كَنَائِسِهِمْ الْقَدِيمَةِ فَلَهُمْ أَنْ يَبْنُوهَا كَمَا كَانَتْ.
لِأَنَّ حَقَّهُمْ فِي هَذِهِ الْبُقْعَةِ قَدْ كَانَ مُقَرَّرًا لِمَا كَانُوا أَعَدُّوهُ لَهُ فَلَا يَتَغَيَّرُ ذَلِكَ بِانْهِدَامِ الْبِنَاءِ، فَإِذَا بَنَوْهُ كَمَا كَانَ فَالْبِنَاءُ الثَّانِي مِثْلُ الْأَوَّلِ.
3018 - وَإِنْ قَالُوا: نُحَوِّلُهُ مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ الْمِصْرِ، فَلَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ.
لِأَنَّ الْمَوْضِعَ الْآخَرَ قَدْ صَارَ مُعَدًّا لِإِظْهَارِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ فِيهِ، فَلَا يُمَكَّنُونَ مِنْ أَنْ يَجْعَلُوهُ مُعَدًّا بَعْدَ ذَلِكَ لِإِظْهَارِ حُكْمِ الشِّرْكِ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ بِعِوَضٍ يَجْعَلُونَهُ لِلْمُسْلِمِينَ، بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ إذَا طَلَبَ أَنْ يُمَكَّنَ مِنْ الثَّبَاتِ عَلَى الرِّدَّةِ بِمَالٍ يُعْطَى لِلْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ لَا يُجَابُ إلَى ذَلِكَ بِحَالٍ.
أَرَأَيْت لَوْ أَرَادُوا أَنْ يُحَوِّلُوهُ إلَى مَوْضِعٍ كَانَ مَسْجِدًا لِلْمُسْلِمِينَ فِي وَقْتٍ