2999 - وَلَوْ كَانَ أَهْلُ الْحَرْبِ الَّذِينَ بَعَثُوا الْأُسَرَاءَ لِقِتَالِ عَدُوِّهِمْ شَرَطُوا أَنَّ الْمُصَابَ لَهُمْ دُونَ الْأُسَرَاءِ أَوْ نِصْفَ الْمُصَابِ لَهُمْ وَالْأُسَرَاءُ لَا يَخَافُونَهُمْ إنْ لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوا عَلَى هَذَا الشَّرْطِ.
لِأَنَّ فِيهِ إعَانَتَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.
أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ لَوْ أَصَابُوا كُرَاعًا أَوْ سِلَاحًا أَخَذُوا مِنْهُمْ الْمَشْرُوطَ فَتَقْوَوْا بِهِ عَلَى قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ.
إلَّا أَنْ يَكُونُوا شَرَطُوا لَهُمْ أَنْ يَتْرُكُوهُمْ فَيَخْرُجُوا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ إذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، فَحِينَئِذٍ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَفْعَلُوا.
لِأَنَّ هَذَا فِي الْمَعْنَى بِمَنْزِلَةِ مُفَادَاتِهِمْ أَنْفُسَهُمْ بِمَا يُعْطُونَهُمْ مِنْ السَّبْيِ وَالْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ.
2300 - ثُمَّ إذَا خَرَجُوا بِالْبَقِيَّةِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ خُمِّسَ ذَلِكَ، وَقُسِّمَ بَيْنَهُمْ عَلَى سِهَامِ الْغَنِيمَةِ.
لِأَنَّهُمْ أَصَابُوهُ وَحُكْمُ الْإِسْلَامِ هُوَ الظَّاهِرُ فِيهِمْ، وَبِالْإِحْرَازِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ يَتَأَكَّدُ حَقُّهُمْ فِيهِ، لَا بِتَسْلِيمِ الْمُشْرِكِينَ لَهُمْ، ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُشْرِكِينَ مَا كَانُوا مَعَهُمْ حِينَ أَصَابُوا ذَلِكَ، وَكَانَتْ مَنَعَتُهُمْ حِينَ أَصَابُوا مَنَعَةَ الْمُسْلِمِينَ.
3001 - وَلَوْ كَانُوا شَرَطُوا لِلْأُسَرَاءِ الْكُرَاعَ وَالسِّلَاحَ وَالسَّبْيَ، وَلَهُمْ مَا سِوَى ذَلِكَ، لَمْ يَكُنْ بِقِتَالِ الْأُسَرَاءِ عَلَى هَذَا بَأْسٌ