إلَّا فِي خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ مَا أَخَذَ الْأُسَرَاءُ بِغَيْرِ طِيبِ أَنْفُسِ أَهْلِ الْحَرْبِ، مِمَّا غَدَرُوا فِيهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُخَمَّسُ.
لِأَنَّ الْأَخْذَ لَمْ يَكُنْ حَلَالًا لَهُمْ، وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِرَدِّهِ عَلَى سَبِيلِ الْفَتْوَى، بِمَنْزِلَةِ مَا أَخَذَهُ الْمُسْتَأْمَنُونَ مِنْهُمْ عَلَى وَجْهِ التَّلَصُّصِ.
2997 - وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ أَرْسَلُوا الْأُسَرَاءَ خَاصَّةً أَنْ يُقَاتِلُوا أَهْلَ الْحَرْبِ آخَرِينَ، وَجَعَلُوا الْأَمِيرَ مِنْ الْأُسَرَاءِ، وَجَعَلُوا لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِحُكْمِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، وَسَلَّمُوا لَهُمْ الْغَنَائِمَ يُخْرِجُونَهَا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، فَلَا بَأْسَ بِالْقِتَالِ عَلَى هَذَا إذَا خَافُوهُمْ أَوْ لَمْ يَخَافُوا.
لِأَنَّهُمْ يُقَاتِلُونَ وَحُكْمُ الْإِسْلَامِ هُوَ الظَّاهِرُ عَلَيْهِمْ، فَيَكُونُ ذَلِكَ جِهَادًا مِنْهُمْ.
2998 - ثُمَّ يُخَمَّسُ مَا أَصَابُوا إذَا أَخْرَجُوهُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، وَيُقَسَّمُ الْبَاقِي بَيْنَهُمْ عَلَى سِهَامِ الْغَنِيمَةِ.
لِأَنَّ الْمُصَابَ لَمَّا أَخَذَ حُكْمَ الْغَنِيمَةِ هَا هُنَا، فَتَأَكَّدَ الْحَقُّ فِيهِ، يَكُونُ بِالْإِحْرَازِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ.
أَلَا تَرَى أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ مُوَادِعِينَ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ لَوْ طَلَبَ إلَيْهِمْ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَدْخُلُوا بِلَادَهُمْ جُنْدًا لَيُغِيرُوا عَلَى أَهْلِ حَرْبٍ آخَرِينَ فَفَعَلُوا ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُخَمَّسُ مَا أَصَابُوا، ثُمَّ يُقَسَّمُ الْبَاقِيَ بَيْنَهُمْ عَلَى سِهَامِ الْغَنِيمَةِ.