أَيْضًا، بِمَنْزِلَةِ مُفَادَاتِهِمْ أَنْفُسَهُمْ بِالْمَالِ، فَإِنْ كَانُوا قَالُوا لَهُمْ: ذَلِكَ لَكُمْ عَلَى أَلَّا تُخْرِجُوهُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، وَلَا تَخْرُجُوا أَنْتُمْ أَيْضًا، فَحِينَئِذٍ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوا عَلَى هَذَا، إلَّا عِنْدَ تَحَقُّقِ الضَّرُورَةِ بِأَنْ يَخَافُوهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ.
لِأَنَّ فِي هَذَا الْقِتَالِ تَحْصِيلَ مَنْفَعَةِ الْمَالِ لِلْمُشْرِكِينَ، وَلَيْسَ بِمُقَابِلَتِهِ مَعْنَى الْخَلَاصِ لِلْمُسْلِمِينَ، فَلَا يَسَعُ الْقِتَالُ عَلَى هَذَا إلَّا عِنْدَ تَحَقُّقِ الضَّرُورَةِ.