- وَلَوْ لَمْ يَفْسَخْ الْمُشْتَرِي الْآخَرُ الْعَقْدَ حَتَّى حَضَرَ الْمَوْلَى الْقَدِيمُ فَأَخَذَ الْعَبْدَ مِنْ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ فَإِنَّ الْقِيمَةَ تَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ، وَعَلَيْهِ رَدُّ الْجَارِيَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي الْآخَرِ إنْ كَانَ قَبَضَهَا مِنْهُ.
لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْعَقْدَ الثَّانِيَ قَدْ انْتَقَضَ لِفَوَاتِ الْقَبْضِ الْمُسْتَحَقِّ بِهِ، سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ خِيَارٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ فَإِنْ قَضَى الْقَاضِي لِلْمَوْلَى بِالْعَبْدِ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ، ثُمَّ رَأَى بِهِ عَيْبًا حَادِثًا بَعْدَ مَا قَبَضَهُ، أَوْ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ، فَرَدَّهُ، فَلَا سَبِيلَ لِلْمُشْتَرِي الْآخَرِ عَلَى الْعَبْدِ؛ لِأَنَّ بِنَفْسِ الْقَضَاءِ بِهِ لِلْمَوْلَى بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ قَدْ انْتَقَضَ الْبَيْعُ الثَّانِي فِيمَا بَيْنَهُمَا، فَلَا يَعُودُ إلَّا بِالتَّجْدِيدِ، وَهُوَ نَظِيرُ الشُّفْعَةِ فِي هَذَا الْفَصْلِ، فَإِنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي لِلشَّفِيعِ بِالشُّفْعَةِ عَلَى الْبَائِعِ يَتَضَمَّنُ نَقْضَ الْبَيْعِ فِيمَا بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي حَتَّى لَا يَعُودَ، وَإِنْ رَدَّهُ الشَّفِيعُ بِالْعَيْبِ.
2722 - وَلَوْ كَانَ الْمَوْلَى الْقَدِيمُ وَكَّلَ رَجُلًا بِأَخْذِهِ مِنْ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ بِالثَّمَنِ فَقَالَ الْوَكِيلُ لِلْمُشْتَرِي: أَعْطِهِ فُلَانًا بِالثَّمَنِ، وَقَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، فَالثَّمَنُ عَلَى الْآمِرِ هَا هُنَا، دُونَ الْوَكِيلِ.
لِأَنَّهُ جَعَلَ نَفْسَهُ هَا هُنَا سَفِيرًا لَا عَاقِدًا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: أَعْطِنِيهِ.
2723 - وَلَوْ قَالَ أَعْطِهِ فُلَانًا بِالثَّمَنِ عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ لَك الثَّمَنَ، أَوْ أَعْطِهِ إيَّاهُ بِثَمَنِهِ مِنْ مَالِي، فَالثَّمَنُ لَازِمٌ لِلْوَكِيلِ.
لِأَنَّ إضَافَةَ الْعَقْدِ إلَى مَالِ نَفْسِهِ أَوْ اشْتِرَاطَ الضَّمَانِ عَلَى نَفْسِهِ بِمَنْزِلَةِ إضَافَةِ الْعَقْدِ إلَى نَفْسِهِ أَوْ أَقْوَى مِنْهُ. أَمَّا بَيَانُ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ إضَافَةِ الْعَقْدِ إلَى نَفْسِهِ فِي